الإطار المفاهيمي والقانوني للرقابة الجبائية. الرقابة الجبائية تلعب دوراً حيوياً في ضمان الالتزام الضريبي وحماية مصلحة الخزينة العامة. من خلال مراقبة التصريحات ومعاينة الأخطاء والنقائص، تساهم الرقابة في تحليل الوضعية الجبائية للمكلفين وضمان تحقيق التوازن بين حقوقهم والمصلحة العامة. هذا يعزز الانضباط الضريبي ويساهم في تعزيز الوعي بأهمية الالتزام الضريبي لدى المكلفين. المطلب الأول: أساسيات الرقابة الجبائية. -1تعريف الجباية : من هذا التعريف، يتضح أن مفهوم الجباية أوسع حيث أنها تشير إلى الرسوم و المدفوعات التي تفرضها الحكومة على المواطنين و الشركات لتمويل الخدمات العامة و المشاريع الحكومية ، و يشمل ذلك الضرائب و الرسوم و الرسوم الجمركية و المساهمات الإجتماعية و التأمينية و غيرها . بينما تشير مصطلحات مثل الضرائب و التكاليف إلى أنواع محددة من الجبايات أو الرسوم التي يتم فرضها بغرض تحقيق أهداف معينة ، مثل تمويل الخدمات الحكومية أو تحفيز سلوك معين ، -2الرقابة الجبائية: مصطلح الرقابة يحمل أهمية كبيرة في المجال الإداري والجبائي. تمارسها الإدارة الجبائية وفقًا لقوانين الإجراءات الجبائية، مما يمنحها الصلاحيات للقيام بعمليات الفحص والتدقيق في تصريحات المكلفين بالضريبة. هذا النهج يساهم في ضمان الالتزام الضريبي وحماية مصلحة الخزينة العامة، وعليه هناك عدة تعاريف للرقابة الجبائية نذكر منها: تعتبر الرقابة الجبائية أنها مجموعة من العمليات غايتها تتمثل في مراقبة التصريحات الجبائية المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة و مقارنتها بالمحاسبة. الرقابة الجبائية هي الوسيلة التي تمكن الإدارة الجبائية من التأكد من أن المكلفين ملتزمين في أداء واجباتهم الجبائية وتصحيح الأخطاء الملاحظة. هي عبارة عن مجموعة عمليات شكلية ومادية منجزة من طرف أعوان الإدارة الجبائية للتأكد من صحة العمليات والمعلومات المقدمة من طرف الأشخاص المعنويين والطبيعيين المكلفين بالضريبة. التعريف 4: رصيد البنك، الممتلكات . ، وهذا بهدف مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة، وكذا التحقق من وعاء مختلف الضرائب والرسوم خلال سنوات التحقيق لنشاط معين وإجراء التعديلات المصرح بها. -3 أشكال و أسباب الرقابة الجبائية: نوضحها في العناصر التالية: 3-1-1- الرقابة الداخلية: تتم الرقابة الداخلية بتصـفح أعوان الإدارة الجبائية لمختلف الوثائق داخل المكاتب، وتكون على مسـتوى مفتشـية الضـرائب التي تقوم بدورها، وتكون في شـكل صـورتين من الرقابة هما الرقابة على الوثائق والرقابة الشكلية. *الرقابة الشكلية: هي عملية سنوية عادية تقوم بها المصالح الجبائية لتصحيح الأخطاء المادية الملاحظة على تصـــــريحات المكلفين، وتعتبر أول عملية للرقابة التي تقوم بها مصـــــالح إدارة الضـــــرائب عن طريق مراقبة التصــريحات التي يقدمها المكلف بالضــريبة من حيث مدى صـــحتها أو مدى وجود أخطاء في هذه التصــريحات وتتميز هذه الرقابة بالبســـــــاطة لأنها تتم فقط للتأكد من الهوية الجبائية، وختم توقيع المكلف خاصـــــــة بالنســـــــبة للمكلفين المبتدئين، وفي حالة شـــك مصـــالح الإدارة الضــريبية بعدم تصــريحات المكلف، تطلب منه توضـــيحات ووثائق أخرى من أجل اتخاذ قرارها سواء بإقرار صحة التصريحات أو عدم صحتها. *الرقابة على الوثائق: و هي المرحلة الموالية للرقابة الشكلية ، و التي تقوم بإجراء فحص شامل للتصريحات الضريبية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة و هذا من خلال مقارنتها بمختلف الوثائق و المعلومات الموجودة بحوزة المصلحة من خلال ملفهم الجبائي ، أين تقوم المصلحة بإجراء دراسة نقدية اجمالية للتصريحات. أي أنها تنفذ داخل مكاتب الإدارة الجبائية و الإعتماد عند الحاجة إلى طلب معلومات من طرف مصالح أخرى. حيث يقوم العون المكلف بالرقابة بإرسال عدة طلبات إلى المكلف بالضريبة و هي :  طلب معلومات: في هذه الحالة فإن إدارة الضرائب تقوم فقط بطلب معلومات من المكلفين بالضريبة ، أي ليس لها عواقب أو تسوية.  طلب توضيحات: في هذه الحالة تطلب إدارة الضرائب توضيحات من المكلف بالضريبة و المتعلقة بالتصريحات المودعة إليها.  طلب تبريرات: و هنا تطلب إدارة الضرائب من المكلفين بالضريبة تقديم التبريرات و هذا عن طريق تقديم الوثائق المحاسبية التي تبرر تصريحاتهم. و نجد هذا النوع من الرقابة في كل من مفتشية الضرائب ، المركز الجواري للضرائب و مديرية كبريات المؤسسات . و الرقابة على الوثائق هي تعتبر كذلك مصدر لبرمجة المكلفين بالضريبة في الرقابة المعمقة ، و هذا عند وجود صعوبات في تحديد حجم التهرب. 3-1-2-الرقابة المعمقة: تتم على مســـــتوى المديرية الفرعية للرقابة الجبائية، و هي عبارة عن عملية استمرار للرقابة على الوثائق تهدف إلى استدراك أي تهرب جبائي، و نميز بين ثلاثة أنواع من الرقابة المعمقة: * التحقيق في المحاسبة: يعتبر التحقيق في المحاســــبة من بين أشـكال الرقابة الجبائية الأكثر عمقا و شــمولية، من الناحية القانونية يعرف التحقيق في المحاســبة على أنه "مجموعة العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة لتأكد من مدى تطابقها مع المعطيات المادية و الوثائق التبريرية حتى يتســـنى معرفة مدى مصـداقيتها" و شـــمل نطاق التحقيق في المحاســـبة الملكفين الخاضعين للنظام الحقيقي، حيث يتم فحص محاسبة مهما كانت وسيلة حفظها حتى ولو كانت الدفاتر المحاسبية ممسوكة بطريقة معلوماتية، من أجل التأكد من صحة التصـريحات الجبائية المودعة من طرف المكلفين بالضـــــريبة في الأربع سنوات الأخيرة غير المتقادمة. كما يمكن لأعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة و إجراء كل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة و مراقبتها. * التحقيق المصوب في المحاسبة: يعتبر التحقيق المصــــوب في المحاســــبة أحد أشــــكال الرقابة الجبائية المعمقة المدرج حديثا نســــبيا مقارنة مع بقية أشــــكال الرقابة المعمقة الأخرى، حيث يتم استحداثه بموجب قانون المالية التكميلي لســنة 2008م، ويعرف التحقيق المصــوب في المحاســبة على أنه إجراء رقابي موجه أقل شــمولية وأكثر ســرعة وأقل اتساعا من إجراء لتحقيق في المحاسبة ويتضــمن هذا الشــكل الرقابي فحص الوثائق الثبوثية والمحاسبية لبعض أنواع الضـــرائب لكل أو جزء من فترة غير متقادمة أو لمدة تقل عن ســــنة ويخضــــع التحقيق المصوب في المحاسبة لنفس القواعد المطبقة في التحقيق في المحاسبة ويتمتع المكلف بنفس الضمانات. * التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة: و يختص بالأشخاص الطبيعيين بالنسبة للضريبية على الدخل الإجمالي، و يهدف إلى التأكد من صحة التصريحات من خلال مقارنة الدخول المصرح للمداخيل المصرح بها مع إجمالي المداخيل المحققة أثناء مسيرته . عندما تكون لديهم التزامات متعلقة بهذه الضريبة. " يمكن كذلك أن يخضع لهذا التحقيق الأشخاص الذين ليس لديهم موطن جبائي في الجزائر عندما يكون لديهم إلتزامات بعنوان نفس هاتين الضريبتين . جدول رقم (01) : المقارنة بين مختلف التحقيقات المحاسبية و الجبائية المعمقة: التحقيق المحاسبي و الجبائي c) التحقيق المصوب VP) التحقيق المعمق في (VASFE) الوضعية الجبائية العامة المادة 20 قانون إجراءات جبائية -موضوعه المحاسبة المنصوص عليها من (9) إلى (11) قانون تجاري. -المكلف له صفة التاجر. -المؤسسة شخص طبيعي أو معنوي. -تحضير المحاسبة (10) أيام على الأقل. -موضوعه المحاسبة المنصوص من (9) إلى (11) قانون تجاري . -المؤسسة شخص طبيعي أو معنوي. -الفارق في التقويم قد يخضع لضريبة واحدة فقط أو أكثر. -الفارق في التقويم يخضع ل IRG جدول تصاعدي فقط. فعالية الرقابة الجبائية-النظرية و الواقع-دراسة حالة مديرية الضرائب البليدة، ص04. يمكن تلخيصها في الشكل التالي: الشكل رقم (01): أشكال الرقابة الجبائية. المصدر: طالبي محمد، فعالية الرقابة الجبائية-النظرية و الواقع-دراسة حالة مديرية الضرائب البليدة، مجلة الاقتصاد و التنمية ، جامعة المدية، المجلد08(العدد02)، 2020، ص25. -2-3 أسباب الرقابة الجبائية : هناك سببين رئيسيين لقيام الرقابة الجبائية يمكن تلخيصهما فيما يلي: لأن المكلف هو من يحدد بنفسه أسس فرض الضريبة و يصرح بها للإدارة الجبائية ، ثلاثية، سنوية لنتائج المؤسسات و النشاطات غير تجارية. 3-2-2- مكافحة التهرب و الغش الضريبيين : حيث أن التهرب و الغش الضريبيين أصبحا يشكلان تحد كبير لجميع دول العالم، ثم الأثار السيئة التي يخلفاها على الموارد المالية التي يعملان على تقليصها و استنزافها بشكل كبير ، الأمر الذي ينعكس أيضا على السياسة الإقتصادية و الاجتماعية للدول التي تعتمد على الضرائب بشكل كبير ضمن الموارد العامة ، لذلك دعت الضرورة إلى وجود آلية رقابية تهدف إلى المحافظة على حقوق الخزينة من خلال محاربة التهرب و الغش الجبائي. حيث أن التهرب الضريبي هو عدم قیام المكلف بدفع الضریبة أو الوفاء بالتزامه كلیا أو جزئیا تجاه الدوائر المالیة مما یؤثر على حصیلة الدولة من الضریبة، وذلك باستخدام طرق ووسائل مشروعة أو غیر مشروعة. و للتهرب الضريبي نوعين: * التهرب المشروع: وهو التخلص من دفع الضريبة كلها أو جزء منها دون مخالفة القانون الجبائي، ودون أن ينقلها للغير. ويسمى أيضا هذا النمط من التهرب الضريبي المشروع بالتجنب الضريبي، أي الإبتعاد عن ممارسة النشاطات الخاضعة لضريبة أو رسم مرتفع أو عدم استهلاك مواد تكون الضرائب على الإنفاق فيها كالرسم على القيمة المضافة مرتفعة أو خاضعة للضرائب القيمية. من خلال ما سبق، يمكن تعريفه على أنه تجنب الواقعة المنشأة للضريبة أي الإمتناع عن دخول مجال الإخضاع و هو أمر مشروع لا يؤاخذ عليه القانون و يندرج في إطار حرية التصرف المنصوص عليها في الدستور. * التهرب الغير مشروع: وهو تخلص المكلف من دفع الضريبة كلها أو جزء منها للدولة بمخالفة القانون وهذا التهرب ومداه (كليا أو جزئيا) ليس قاصرا على وعاء ضريبة دون أخرى، أي تحقق التهرب سواء كان وعاء الضريبة هو الدخل أو الإنفاق أو رأس المال. ويطلق على هذا التهرب غير مشروع اسم الغش الضريبي ويتضمن عدة تعاريف لعل أهمها أنه صورة غير مشروعة من صور التهرب من أداء الضرائب إلى خزينة الدولة، من خلال التعاريف أعلاه، أو تفسير مضل، مرتكبا بذلك جرائم مالية يعاقب عليها القانون. -4 أهداف الرقابة الجبائية: العمل أو النشاط الرقابي لإدارة الضرائب يستهدف نقاط وغايات يمكن ذكرها في: و يتمثل في التأكد من مدى مطابقة و مسايرة مختلف التصرفات المالية للمكلفين بالقوانين و الأنظمة، لذا و حرصا على سلامة هذه الأخيرة تركز الرقابة الجبائية على مبدأ المسؤولية و المحاسبة لمعاقبة المكلفين بالضريبة عند أية انحرافات أو مخالفات يمارسونها للتهرب من دفع مستحقاتهم الجبائية. أن للرقابة الجبائية مفهوم قانوني بامتياز فهي السلطة المعترف بها للإدارة الجبائية لتصحيح النقائص، السهو، الإعفاءات، النقص في التصريح، 4-2- الهدف الإداري: فالرقابة الجبائية تقدم خدمات و مقومات و احصائيات تساهم في زيادة فعالية الإدارة و أدائها، إذ تنبه إلى أوجه النقائص و الخلل في التشريعات المعمول بها من ناحية الممارسة العملية مما يساعد في اتخاذ الاجراءات التصحيحية. و تحديد الانحرافات و كشف الأخطاء يساعد الإدارة في تحليل الأسباب و معالجتها و تقييم آثارها، و دون أن ننسى، و عملية الرقابة الجبائية هي في حد ذاتها وسيلة المكلف للاطلاع على حقوقه و واجباته. 4-3- الهدف المالي والاقتصادي: تهدف الرقابة الجبائية للحفاظ والدفاع عن مصالح الخزينة العمومية من التلاعب والسرقة، وهي احدى أهم قنوات تمويل الميزانية من خلال استرجاع الضرائب والحقوق الغير مصرح بها مرفقة مع غرامات الوعاء والتحصي، وبالتالي زيادة الأموال المتاحة للإنفاق العام مما يؤدي إلى زيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، و الأهداف الاقتصادية للرقابة الجبائية موجودة ضمن العلاقة المركبة بين الاقتصاد و الجباية. 4-4- الهدف الاجتماعي: يمكن تلخيص الأهداف الاجتماعية للمراقبة الجبائية في :  منع و محاربة انحرافات الممول بمختلف صورها مثل السرقة و الإهمال و التقصير و عدم تحمل الواجب الجبائي اتجاه المجتمع.  تحقيق العدالة الاجتماعية بين المكلفين بالضريبة، و حماية المكلفين النزهاء أمام المكلفين غير النزهاء .  الحد من الغش و التهرب الضريبيين، و ذلك باكتشاف الغش و الأخطاء المرتكبة و كل التلاعبات التي يمكن ممارستها .  توسيع الوعاء الضريبي بما يسمح بتحصيل موارد اضافية و توجيهها الى تحقيق الأغراض الاقتصادية الاجتماعية.  تحديد الوضعية المالية الحقيقية للمكلفين بالضريبة.  توسيع نطاق الرقابة الجبائية الى جميع المتعاملين و ضمان المنافسة النزيهة والشريفة بينهم .  دفع المكلفين على التصريح الصحيح و تجنب الطرق التدليسية و احترام التنظيمات و القوانين التشريعية . من خلال الأهداف المتوخاة للرقابة الجبائية، فإن هذه العملية تستهدف غايات متعددة و على أكثر من صعيد فهي ليست عملية في الفراغ . المطلب الثاني: حقوق الإدارة و ضمانات و التزامات المكلف. -1حقوق الإدارة الجبائية: إدارة الضرائب في الجزائر تتمتع بصلاحيات واسعة لتنفيذ القوانين الضريبية وضمان تحصيل الضرائب والرسوم بشكل عادل وفعال. ومراجعتها مع الأطراف المعنية، وجمع المعلومات والمستندات الضرورية، بالإضافة إلى ممارسة الرقابة على الأنشطة والاقرارات الضريبية. كما تقوم أيضًا بإجراء التحقيقات لاستعادة الحقوق الضائعة وضمان حفظ المصالح العامة وتحقيق المصلحة العامة. 1- -1 حق الرقابة: فهو يمثل مجموع العمليات المنجزة من قبل الأعوان المراقبين لمراقبة التصريحات المقدمة بعناصر ومعطيات خارجية بغية التحقق من صحتها و نزاهتها. تراقب الإدارة الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم وإتاوة، كما يمكنها أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات والهيئات التي ليست لها صفة التاجر والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبيعتها. يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية ان تقدم للإدارة الجبائية بناءا على طلبها، تدقق المصلحة المسيرة في التصريحات الجبائية يجوز لها أن تطلب كتابيا من الكلفين بالضريبة كل المعلومات أو التبريرات أو التوضيحات المتعلقة بالتصريحات المكتتبة. و لهذا الغرض قد تطالب بدراسة المستندات المحاسبية المتعلقة بالمؤشرات و العمليات و البيانات الخاضعة للرقابة. يسمح حق الإطلاع لأعوان التحقيق قصد تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها بالحصول على المعلومة الجبائية و تفحص الوثائق و المعلومات المنصوص عليها في مواد قانون الإجراءات الجبائية، و التي تمس عدة هيئات و منشآت ومؤسسات.  الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات: لا يمكن بأي حال من الأحوال، لإدارات الدولة و الولايات والبلديات والمؤسسات الخاصة و كذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة و الولايات و البلديات و كذلك كل المؤسسات أو الهيئات، أيا كان نوعها و الخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية، أن تحتج بالسر المهني أمام أعوان الإدارة المالية الذين يطلبون منها الإطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها.  المؤسسات المالية المصرفية: ان يرسلوا إشعارا خاصا للإدارة الجبائية، بفتح و إقفال كل حساب ايداع السندات أو القيم أو الأموال أو حساب التسبيقات أو الحسابات الجارية أو حسابات العملة الصعبة أو أي حسابات اخرى تسيرها مؤسساتهم بالجزائر. كما يمس هذا الإلزام خصوصا، البنوك وشركة البورصة والدواوين العمومية والخزائن الولائية ومركز الصكوك البريدية والصندوق الوطني للتوفير وصناديق القرض التعاوني وصناديق الإيداع والكفالات. يتعين على كل شخص أو شركة تقوم بعملية الوساطة من أجل شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو تشتري بصفة اعتيادية، باسمها، نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لها لإعادة بيعها أن تتقيد، قصد ممارسة أعوان إدارة التسجيل لحق الإطلاع. -3-1 حق إجراء التحقيق: يلزم كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، بتقديم كل المبررات اللازمة لتحديد رقم أعماله سواء على مستوى مؤسسته الرئيسية أو فروعها أو وكالاتها، الى أعوان الضرائب المعنيين بالأمر و كذا إلى أعوان المصالح المالية الأخرى المعنيين، بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. -4-1 حق التقادم: لقد حدد المشرع الجبائي الأجل العام الذي يتقادم فيه عمل الإدارة بأربع سنوات إلا في حالة وجود مناورات تدليسيه، و كل إغفال أو خطأ أو نقص في فرض الضريبة يتم اكتشافه إثر التحقيق، أما الآجال الإستثنائية يمكن أن تخص العمليات و الأعباء المتعلقة بسنوات مالية متقادمة ولكن ذات تأثيرات مالية غير متقادمة، محل الرقابة و التسوية تكون بعنوان السنوات غير متقادمة فقط في حالة الغش الضريبي تمدد فترة التسوية إلى سنتين زيادة على 04 سنوات الغير متقادمة. -5-1حق المعاينة: يصدر هذا الحق من السلطة القضائية و يكون بأمر من رئيس المحكمة المختص إقليميا أو قاض يفوضه هذا الأخير، و يجب على هذا القاضي أن يتحقق من طبيعة الشبهات والاحتيال الذي قام به المكلف، ومن أجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسيه، يمكن للإدارة الجبائية أن ترخص بأمر من رئيس المحكمة المختصة إقليميا للأعوان الذين لهم على الأقل رتبة مفتش ومؤهلين قانونا، القيام بإجراءات المعاينة في كل المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائق والدعائم أو العناصر المادية التي من شأنها ان تبرر التصرفات الهادفة الى التملص من الوعاء والمراقبة و دفع الضريبة. -2 ضمانات و التزامات المكلفين بالضريبة : يخضع المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية لالتزامات عديدة، وهذا بهدف خلق نوع من التوازن بين الطرفين. 2-1- الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة: يتمتع المكلف بالضريبة بضمانات متعلقة بالتحقيق يتوجب على المراقبين احترامها كما أن الإخلال بها يؤدي إلى بطلان التحقيق وإلغاء النتائج المترتبة عنه، -1-21-الإعلام المسبق: يجب إعلام المكلف مسبقا قبل الشروع في عملية التحقيق من خلال إرسال إشعار بالتحقيق يرفق بميثاق المكلف بالضريبة، و15 يوما بالنسبة التحقيق المعمق للوضعية الجبائية الشاملة ابتداءا من تاريخ استلام هذا الإشعار. 2-1-2-الحق في الاستعانة بمستشار: لكل مكلف بالضريبة الحق في الاستعانة بمستشار من اختياره، خلال القيام بعمليات التحقيق، من أول تدخل إلى غاية نهاية أشغال التحقيق بعين المكان، قبل التبليغ النهائي بإعادة التقويم (اجتماع قبل التبليغ النهائي) وكذا أثناء المحادثة إذا طلب المكلف بالضريبة المحقق معه التحكيم من أول مسؤول للمصلحة التي يتبع لها أعوان التحقيق. يمكنه بالتالي مناقشة اقتراحات إعادة التقويمات، و كذا الأسئلة المتعلقة بالوقائع و القانون الذي أوضح عدم توافقه مع مصلحة التحقيق أو مشاركة النقاش الحضوري و الشفوي الإختتامي لأشغال التحقيق في عين المكان ( طبقا للمواد 20-4 و 20-5 من ق. 2-1-3-المكلفين الذين خضعوا للتحقيق سابقا: إذا انتهى التحقيق في المحاسبة المتعلق بفترة معينة و الخاص بضريبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم، لا يمكن للإدارة أن تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات الحسابية، إ.ج) . إ.ج) * إذا ما مس التحقيق بعض العمليات دون الأخرى، شريطة احترام مدة التقادم المنصوص عليها قانونيا. جدول رقم(02): آجال التحقيق في عين المكان. مؤسسة تأدية الخدمات أقل من 1. 000. 000 دج 3 أشهر 1. 000. 000 دجرقم الأعمال5. 000. 000 دج 6 أشهر أكبر من 5. 000. 000 دج 9 أشهر كل المؤسسات الأخرى أقل من 2. 000. 000دج 3 أشهر 2. 000. 000 دجرقم الأعمال10. 000. 000 دج 6 أشهر أكبر من 10. 000. 000 دج 9 أشهر المصدر: بالاعتماد على المادة 20-5 من ق. إ.ج. يجب معاينة نهاية عمليات التحقيق في عين المكان، عن طريق محضر يستدعى المكلف بالضريبة المحقق معه لتأشيره، و توضع الإشارة عند الاقتضاء في المحضر في حالة رفض هذا الأخير التوقيع. 2-1-5- حق السر المهني: تبعا لأحكام المواد 65 إلى 69 من قانون الإجراءات الجبائية التي تنص على الإلتزام بالسر المهني حيث تنص المادة 65 منه: "يلزم بالسر المهني بمقتضى أحكام المادة 301 من قانون العقوبات ويتعرض للعقوبات المقررة في نفس المادة كل شخص يدعو أثناء أداء وظائفه أو صلاحياته للتدخل في إعداد أو تحصيل أو في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجياني المعمول به". 2-1-6-الحق في طلب التحكيم: يجب على الإدارة الجبائية بعد انتهائها من عملية التحقيق إرسال إشعار بإعادة التقويم للمكلف بالضربية في رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام، ويجب أن يكون هذا الإشعار مفصلا بقدر كاف ومعللا، كما يتعين إعادة ذكر أحكام المواد التي يؤسس عليها إعادة التقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبية وتقديم ملاحظاته أو إعلان قبوله لها. وللمكلف بالضريبة أجل أربعين(40) يوما ليرسل ملاحظاته أو قبوله وبعد عدم الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضمني، وقبل انقضاء أجل الرد، يجب على العون المحقق أن يعطي كل التفسيرات الشفوية المفيدة للمكلف بالضربية حول مضمون التبليغ إذا طلب هذا الأخير تلك، كما يمكنه بعد الرد الاستماع إلى المكلف بالضريبة إذا تبين أن سماعه مجد أو إذا طلب هذا الأخير إعطاء تفسيرات تكميلية. 2-1-7- حق الطعن: لم يهمل المشرع هذا الجانب الذي يعد حقا من حقوق المكلف بالضريبة، لمعالجة مختلف الخلافات بين الإدارة الضريبية والمكلف حول نتائج التحقيق، لذا منح المشرع لهذا الأخير إمكانية الطعن والذي يطلب من خلاله التخفيض الجزئي أو الكلي أو التعديل أو إعادة الحساب للنسب المطبقة وذلك بتقديم شكايات لدى الجهات المعنية. -3 التزامات المكلفين بالضريبة: يجب على المكلفين في النظام الحقيقي احترام مبادئ المحاسبة المتعارف عليها، والتقيد التام بها وذلك حتى تكون هذه المحاسبة دقيقة ولها القوة الانتمائية. ولقد نص القانون الجبائي صراحة على ذلك في مادته 141 مكرر المحدثة بموجب المادة (06) من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 " يجب على المؤسسات احترام التعريف المنصوص عليها في النظام المالي المحاسبي (SCF)، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد الجبائية المطبقة بالنسبة لوعاء الضريبة". نذكرها في الأتي : 3-1-1-مسك دفتر اليومية : "كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية يعد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا". ويجب أن يقدم هذا الدفتر عند كل طلب من الإدارة الجبائية، كما أن غياب هذا الدفتر يشكل سببا كافيا لرفض محاسبة المكلف بالضريبة. 3-1-2- مسك دفتر الجرد : إلزامية مسك دفتر الجرد محددة في القانون التجاري الذي ينص على إجراء الجرد على جميع الأصول والخصوم سنويا وبصفة مدققة. يمسك دفتر اليومية و دفتر الجرد بحسب التاريخ و بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش. و ترقم صفحات كل من الدفترين و يوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد. لاسيما فواتير الشراء التي تمارس عليها حق المراقبة والإطلاع والتحقيق، لمدة عشر (10) سنوات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون التجاري، وهذا ابتداء من آخر تاريخ للكتابة فيما يخص الدفاتر وتاريخ تحريرها فيما يخص الوثائق الثبوتية. إن الدفاتر والأوراق والوثائق من كل نوع التي من شأنها أن تسمح بالتحقيق في الكشوف التي ترمي إلى ضمان التصحيح الجبائي، والتي ليست خاضعة لأجل كبير للمحافظة عليها يجب أن تحفظ في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث تم إعدادها، وتكون تحت تصرف أعوان التسجيل إلى غاية نهاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها الدفع المطابق. 3-2- الالتزامات الجبائية: يتوجب على المكلفين بالضريبة احترام الالتزامات الموجهة إليهم: 3-2-1- التصريح بالوجود: يجب على المكلفين بالضريبة والخاضعين للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة الجزافية الوحيدة أن يقدموا في الثلاثين يوما الأولى من بداية نشاطها، إلى مفتشية الضرائب المباشرة التابعين لها، تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الإدارة. يجب أن يحتوي هذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة الازدياد، معدة قانونا ومستخرجة من مصالح الحالة المدنية التابعة للبلدية التي ولد فيها المكلفون بالضريبة ذوو الجنسية الجزائرية أو الأجنبية بالنسبة للذين ولدوا فوق التراب الوطني، خاصة، على الأسماء والألقاب والعنوان التجاري والعنوان بالجزائر وخارج الجزائر، إذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو معنويين يحملون الجنسية الأجنبية. كما يجب تدعيم التصريح بنسخة مطابقة لعقد، أو عقود الدراسات أو الأشغال التي يتولى هؤلاء الأشخاص الأجانب إنجازها بالجزائر عندما يكون الخاضع للضريبة مالكا إلى جانب مقره الرئيسي، وحدة أو عدة وحدات، يجب عليه تقديم تصريح شامل بالوجود عن المؤسسة إلى مفتشية الضرائب المباشرة المختصة. ويجب أن يشير هذا التصريح الشامل إلى كل المعلومات المذكورة أعلاه عن مكونات المؤسسة. 3-2-2- إيداع التصريحات الشهرية: على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم أن يسلم او أن يرسل قبل العشرين (20) يوما من كل شهر إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقره او اقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة من طرف مجمل مؤسساته خلال الشهر السابق. يشمل هذا الكشف او التصريح (نموذج G50) على الضرائب والرسوم الواجبة خلال تلك الفترة (20 يوما) والمحققة خلال الشهر السابق خاصة: الرسم على النشاط المهني(TAP)، الرسم على القيمة المضافة(TVA)، اقتطاعات الضريبة على الأجور والمرتبات(IRG/S) ، حق الطابع (DT)، الرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC). 3-2-3- إيداع التصريحات السنوية: يجب على الاشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الاجمالي، حتى يتسنى إقرار هذه الضريبة أن يكتتبوا ويرسلوا، على الأكثر يوم 30 أفريل من كل سنة إلى مفتش الضرائب لمكان إقامتهم، تصريحا بدخلهم الإجمالي الذي تقدم مطبوعته من قبل الإدارة الجبائية. يتعين على الأشخاص المعنويين أن يكتتبوا قبل 30 أفريل على الأكثر من كل سنة لدى مفتش الضرائب الذي يتبع له مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة المالية السابقة. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الإستحقاق إلى اليوم الأول الموالي. 3-2-4- التصريح بالإجراء و المستخدمين: يجب على كل شخص طبيعي أو إعتباري يدفع مرتبات أو أجور أو تعويضات أو أتعاب أو معاشات أو ريوعا عمرية أن يقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود سكنه أو مقر مؤسسته أو المكتب الذي أجري الدفع خلال السنة السابقة، على الأكثر يوم 30 أفريل من كل سنة جداول بما فيها على حامل معلوماتي يتضمن بالنسبة لكل واحد من المستفيدين البيانات التالية: -الإسم واللقب والعمل و العنوان – الحالة العائلية – المبلغ الإجمالي قبل خصم الإشتراكات – مبالغ الإقتطاعات – الفترة التي تطبق عليها المدفوعات والإقتطاعات. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الإستحقاق الى اليوم الأول الموالي. 3-2-5- التصريح بإيقاف النشاط: في حالة التنازل أو التوقف عن جزء أو كل النشاط الخاضع للضريبة، تؤسس مباشرة الضرائب والرسوم المستحقة التي ما زالت لم تفرض عليها الضرائب والرسوم. يعد فسخ العقد إيجار الممتلكات المبنية من قبل أشخاص طبيعيين توقفا عن النشاط كما يعد سحب الإعتماد المقرر في قانون الفرض والنقد توقفا عن النشاط. وعلى المكلفين بالضريبة أن يشعروا مفتش الضرائب في غضون أجل مدة 10 أيام . نصت المادة (02) من قانون المالية لسنة 2000 على مجموعة من التدابير التي ترمي إلى جعل هذه الإجراءات أكثر انسجاما ومنها وضع "رقم التعريف الجبائي NIF "، حيث تم استبدال العبارتين التعريف الجبائي و بطاقة التعريف الجبائي بعبارة رقم التعريف الجبائي، لذا يجب على كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المزاولين نشاطا صناعيا أو تجاريا حرا أو تقليديا، أن يشير إلى رقم التعريف الجبائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطهم. 3-2-7- تسديد الأقساط الوقتية : إلزامية دفع الأقساط المؤقتة لكل من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) بثلاث (03) أقساط، حيث كل قسط يساوي 30 % ضريبة السنة (ن-1)، (من 20فيفري إلى 20 مارس ، من 20ماي إلى 20 جوان، 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر)، وبقسطين (02) بالنسبة لضريبة الدخل الإجمالي IRG) )، (من 20 فيفري إلى 20 مارس، من 20 ماي إلى 20 جوان)، وفي حالة عدم الدفع أو الدفع المتأخر تفرض غرامة بنسبة 10 % عن كل قسط. وتتم تسوية الرصيد المتبقي قبل 20 ماي للسنة الموالية (ن+1) مع حساب IBS "ح/695" الضرائب على الأرباح. المطلب الثالث: إجراءات و طرائق الرقابة الجبائية. إن التصريحات الجبائية في الجزائر للمكلفين بالضريبة، تعتبر مبدئيا صحيحة، حيث يتضمن هذا المحور بعض القضايا ذات الأهمية الكبرى لمعرفة تقنيات الرقابة الجبائية و يتعلق فيما يلي: 1- الإجراءات القانونية المتبعة أثناء التحقيق: نعلم أن إجراءات الرقابة الجبائية مقننة طبقا للمواد من 18 إلى 68 من قانون الإجراءات الجبائية وهي تشمل العديد من المحطات: 1-1- الأجهزة المكلفة بالرقابة: تكمن في أربعة أجهزة:  المصالح الفرعية للرقابة الجبائية على المستوى الولائي.  المديرية الفرعية للرقابة الجبائية على مستوى مديرية كبريات المؤسسات. للإشارة بالذكر أن الأعوان المكلفين بعملية الرقابة الجبائية، لا بد أن تتوفر فيهم بعض الشروط الإلزامية من بينها الرتبة على الأقل مفتش ضرائب و أن يكتسب العون بطاقة الإنتداب، 2009 1-2- الأعوان المخوليين بالتحقيق: كل عون تابع للإدارة الجبائية الذي له رتبة مفتش على الأقل له الكفاءة لإجراء التحقيق فيما يخص التصريحات الجبائية، طبقا لأحكام المادة (20) من ق. إ.ج. يجب أن يكون المحقق حاملا لبطاقة انتداب تسلمه له المديرية العامة للضرائب تبين صفته. 1-3- المدة القانونية للرقابة: إن المدة القانونية المعنية للرقابة الجبائية وهي 04 سنوات الماضية (المدة الغير قابلة للتقادم)،