596 وقد نص المشرع الجازئري على ذلك في المادة الفقرة الأولى من قانون الإجارءات الجازئية حيث جاء فيها: "إذا حدث بعد هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أية حالة أخرى أن كانت هوية المحكوم عليه محل نازع يفصل في هذا النازع وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ ثم أضاف في الفقرة الثانية من نفس المادة أنه" :فإذا ثار النازع في ، " غير أن الجلسة تكون علنية ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة قام بحسمه المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة أمامها المتابعة". حيث جعل الاختصاص بإشكالات التنفيذ المتعلقة بالنازع حول شخصية المحكوم عليه إذا ثارت أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة للمجلس القضائي أو المحكمة المطروح أمامها المتابعة.