لعله من بين الفوارق بين الجريمة العادية والجريمة التأديبية نجد اختلاف السلطة المختصة في توقيع العقوبة، ففي النوع الأول تعهد إلى السلطة القضائية، بينما الثانية تختص بها السلطة المكلفة بالتعيين، والاختصاص من جهة أخرى. أولا: سلطة التأديب: المبدأ العام هو أنه كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط، وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية. وذلك تبعا لنوع الجزاءات التي يجب أن توقعها كل منها،