اختلفت تشريعات الدول في كيفية تنظيم الشهر العقاري وطابعه القانوني ، العيني أسندت مهمة مسك السجل العقاري إلى قاضي عقاري ، أ المحافظة العقارية : هي هيئة إدارية عمومية تزاول مهامها تحت وصاية وزارة المالية ، محافظ عقاري بموجب أحكام المادة 20 من األمر 74/75 المؤرخ في 1975/11/12 يتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم . أقسام المحافظة العقارية : - فحص العقود و الوثائق المودعة بعد تسجيلها في سجل اإليداع . قسم مسك السجل العقاري وتسليم المعلومات : - تسليم المعلومات للمواطنين وذلك في صورة شهادة عقارية ، تثبت وجود أو عدم وجود التصرف العقاري . - يتولى متابعة إيداع وثائق مسح األراضي بعد االنتهاء من عملية المسح على مستوى كل جزء من أجزاء بلدية معينة و ذلك بالنسبة غير أنه ثبت من خالل التحقيق الذي أجرته لجنة المسح بأنهم حائزون إذا لم يقدم أي اعتراض أو إذا سحبت أو رفضت السيما مع مصالح أمالك الدولة و مصالح مسح األراضي ، تتمثل في المديرية العامة لألمالك الوطنية التابعة لوزارة المالية . ولهم خدمة خمس سنوات على األقل أ تعيينه : عن طريق قرار التعيين الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية و تنتهي مهامه بنفس الطريقة ، على المحافظ ب مهامه : عددتها المادة 03 من المرسوم 63/76 المؤرخ في 25 1963/03/ المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل - إعداد اإلجراءات الالزمة لطلبات اإلشهار للعقود المتضمنة الملكيات و الحقوق العينية األخرى - كتابة البيانات على السجالت على السجالت العقارية الخاصة بالحقوق العينية - إعطاء المعلومات للجمهور عند طلبها أ- نظام الشهر الشخصي : وتتم عملية الشهر وفق نظام الشهر الشخصي بوضع سجل يمسك حسب الترتيب األبجدي ألسماء كل األشخاص القائمين بمختلف التصرفات العقارية ، أ-1خصائص نظام الشهر الشخصي : إال أنه لم يخلوا من بعض المزايا بتحقيق العالنية بوقوع تصرفات قانونية على عقارات معينة يعيب الفقهاء نظام الشهر الشخصي : ب- نظام الشهر العيني : يمكن تعريف نظام الشهر العيني باالعتماد على كلمة "عيني" المعاكسة لكلمة "شخصي" ، إذ يخصص لكل عقار صفحة في السجل تعرف بالصفحة العقارية ، كل خاصية تمثل مبدأ يقوم - مبدأ التخصيص : ومفاده أن نظام الشهر العيني يتخذ العقار أو الوحدة العقارية أساسا لشهر التصرفات الواردة على نصت على أن الحقوق الناتجة عن ويعتبر القيد المطلق مصدر سواء كان حق عيني ، ب-2 تقدير نظام الشهر العيني : حضي نظام الشهر العيني بالكثير من المزايا التي تفضله على نظام الشهر مزاياه : ال تقلل من دقته وموضوعيته - العمل بهذا النظام يستدعي مسحا شامال لكل األراضي ، المراد شهره وفق البيانات العامة والخاصة للسند الرسمي ، أما للشهر ، ال يمكن بأي شكل من األشكال القيام بإجراء شهر محرر يتضمن تصرف محله عقار ، إذ بهذه الكيفية يمكن معرفة جميع المالك السابقين الذين تداولوا على الملكية . ومنحه العقاري مقارنة الوثائق محل إجراء الشهر مع المحررات التي سبق شهرها و المحتفظ بنسخ منها لدى المحافظة أو حاالت اقتضتها عملية التحول من العقارية في السجل العقاري . ثم بتعديل المرسوم 123/93 تم تجديد فترة مارس 1961 االستثناء الثاني : اإلجراء األول الخاص بالشهر في السجل العقاري الشروط القانونية الواجب توفرها في الوثائق الخاضعة للشهر : أما فيما يخص الشهادة التوثيقية وقد أطلق المشرع على الهوية الكاملة لألشخاص الطبيعية " الشرط الشخصي لألطراف " كما للمعامالت العقارية ، أ-3 التصديق على هوية األطراف : وقد نصت المادة 06/64 من ب-1 تعيين العقارات حسب موقعها : العقار ، وتحديد المكان المسمى ) المكان المعلوم ( و محتوى كما أنه البلدية ، الحقوق المشاعة يمكن أن يعبر عنها إما بالكسور ) النصف ، ولذلك يتعين التقيد بالكسور ، فباإلضافة إلى المعلومات العامة المتعلقة باسم البلدية ، فإنه تضاف إليه معلومات خاصة واردة في الجدول الوصفي للتقسيم ) و الذي يكون في شكل عقد خاص الحصة الثامنة : تنفيذ إجراء الشهر العقاري : مع بسط رقابته على - أ-2محل اإليداع : ويختلف باختالف الحق العيني العقاري ما إذا كان : أصلي : يستوجب لزوما إيداع في آن واحد صورتين رسميتين و إفراغ النسختين في مستخرج خاص يعرف ب ) تبعي :) المادة 93 من المرسوم 63/76 ( وذلك بإيداع جدولين موقعين ومصدقين ، بعد أن يؤشر عليه المحافظ العقاري ويثبت فيه تنفيذ إجراء الشهر ، وثيقة طلب المعلومات مبينا فيها األعباء وهو ما أكدته المذكرة الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ 1995/02/12 . سجل اإليداع : ) المادة 41 من المرسوم 63/76 ( اإليداع . الحصة التاسعة ينبغي على المحافظ العقاري أن يمسك سجل اإليداع ، ويسلم إلى المودع وصل استالم ، وللشهر في هذه الحالة أثر فوري إلنشاء الحق أو نقله ، وينتج عن إجراء الشهر إنشاء البطاقات العقارية و تسليم إنشاء البطاقات العقارية : تتكون البطاقات العقارية من : كل تصرف قانوني يرد على عقار ، المادة 20 من المرسوم 63/76 ( ، بطاقات قطع األراضي : تحدث لكل وحدة عقارية موجودة في مسح األراضي العام ، مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكية واحدة أو ملكية على الشيوع ، الحصة العاشرة لكنه يمكن أن يكون الرفض جزئي في الحاالت التي نصت عليها المادة 106 أما إذا اعتبر المودع أن القرار اإلداري المتضمن الرفض جائر أو أن التصرف مخالف للنظام العام و اآلداب العامة ) المادة 105 من المرسوم 63/76 ( ، الطعن في قرارات المحافظ العقاري : 11