إن فـرض التـزام مبـدأ حسـن النیـة علـى المتعاقـدین یلـزم علـیهم الالتـزام بـالإعلام لتوضـیح العقـد مـن جمیـع جوانبـه، 1 ویتجلى بشكل خاص إذا ما ابرم بوسائل إلكترونیة ویوجـب علـى المتفـاوض فـي الالتـزام بـالإعلام الإفضـاء إلـى الطـرف الآخـر بكـل مـا لدیـه من بیانات ومعلومات تتعلق بالعقد موضوع التفـاوض حتـى تسـتنیر إرادة المتعاقـدین وأن یتسـم 2 التفاوض بالشفافیة ویرتكز على المصارحة والمكاشفة حیث أن هذه البیانات تتعلق بمدى ملائمـة العملیـة التعاقدیـة المقترحـة مـن جمیـع الجوانـب . خصوصــا إذا كانــت هــذه العملیــة بحاجــة إلــى تخصــص فنــي دقیــق قــد لا یكــون متــوفر فــي المتفـاوض، وعلیـه إذا مـا صـدر رضـا مـن المتفـاوض بعـد أن تـم تزویـده بكافـة البیانـات، 3 رضاه یوصف بأنه رضا مستنیر ومن ثم لا یمكنه الاحتجاج بأنه قد وقع في غلط وحتى یكـون المتفـاوض علـى بینـة مـن أمـره ویتخـذ قـراره بالتعاقـد بالصـورة التـي یریـدها فقـد عمـدت بعـض التشـریعات إلـى تكـریس مبـدأ الالتـزام بـالإعلام و الـذي مـن شـأنه أن یسـاهم فـي إیجاد رضا سـلیم، ومـن بـین هـذه التشـریعات، علــى كــل مهنــي محتــرف وكــل شــخص ملــزم بتقــدیم خدمــة أن یقــوم بوضــع كــل الصفات الأساسیة للسلعة أو الخدمة أمام المستهلك. أمــا القــانون رقــم 575-2004 المــؤرخ فــي 21 جــانفي2004 المتعلــق بــدعم الثقــة فــي 3 الاقتصاد الرقمي الفرنسي في المادة (2/19) ، أكد على التزام الشـخص القـائم بنشـاط التجـارة الإلكترونیة بإعلام المستهلك بالثمن بصورة واضحة لا یشوبها غموض. وعلیـه، 1 العقد من ظروف وملابسات واقعیة قانونیة أمـا القـانون الخـاص بالمبـادلات التجـارة الإلكترونیـة التونسـیة فقـد أشـار فـي الفصـل (25) 2 إلى المعلومات التي یجب إعلام المستهلك بها 3 وبالنسبة للقانون اللبناني، المتعلق بحمایة المستهلك . بمعلومات واضحة وصریحة تتناول المواضیع التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد. أمـا القـانون الجزائـري فقـد أشـار إلـى هـذا المبـدأ فـي عـدة تقنینـات منهـا القـانون المـدني فـي 5 المـادة (352) وكـذا القـانون رقـم 03-09 المتعلـق بحمایـة المسـتهلك فـي المـادة (17) منـه وكذا فـي القـانون رقـم 06-10المتعلـق بالقواعـد العامـة المطبقـة علـى الممارسـات التجاریـة فـي 6 المادة (4) منه ، والمرسوم التنفیذي رقم 306-06 الذي یحدد العناصر الأساسـیة فـي العقـود 7 المبرمة مابین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین في المادة (4) منـه وأیضـا تـم الـنص علیـه. 2 نصت علیه كذلك المادة (11) من القانون رقم 05-18 المتعلق بالتجارة الإلكترونیة وقــد نــص علــى هــذا الالتــزام أیضــا التوجیــه الأوروبــي رقــم 7/97 الصــادر فــي 20 مــایو 1997 بشأن حمایة المستهلكین في العقود عن بعد فـي المـادة (4) منـه، بــإعلام المســتهلكین ببیــان الأوصــاف الأساســیة للســلع والخــدمات، الخاصــة بالعقــد كبیــان الأســعار، 3 للمستهلك ومدة صلاحیة الإیجاب أو العرض' إن الالتـزام بـالإعلام فـي التفـاوض الإلكترونـي هـو التـزام ایجـابي سـابق علـى إبـرام العقـد الإلكتروني، یلز م المدین بإحاطة المستهلك عبـر الإنترنـت بكافـة المعلومـات والبیانـات المتعلقـة. بمحل العقد وشخصیة المنتج والمورد، كمــا یعتبــر الالتــزام بــإعلام المســتهلك مــن أهــم الالتزامــات التــي تقــع علــى عــاتق المتــدخل. بهدف حمایة المستهلك باعتبار أن التعاقد الإلكتروني یتم باسـتخدام وسـائل اتصـال حدیثـة تـتم عبر شبكة الإنترنت وذلك بتزوید المستهلك بكافة البیانات الضروریة للتعبیر عن إرادته بقبـول 2 المنتج وتمكنه من الموافقة على شروط التعاقد والالتزام بالإعلام یعتبر التزام ببذل عنایة حیث یقوم المورد بتزوید العمیل بجمیـع البیانـات والمعلومــات وكــذا ملحقــات المنــتج التــي تبــین حقیقــة المنــتج وبیــان طــرق اســتخدامه وذكــر مخاطره، إلا أن المورد غیـر ملـزم بضـمان النتیجـة، ببـذل العنایـة التـي تقتضـیها طبیعـة عملـه، 3 أثر عقدي بل هو سابق للتعاقد، وتجدر الإشارة إلى أن كتمان واقعـة مـؤثرة فـي التعاقـد یعـد تدلیسـا، إبطـال العقـد و هـذا مـا ذهبـت إلیـه أغلـب التشـریعات ومنهـا القـانون المـدني السـوري فـي المـادة (126)، والقانون المدني المصـري فـي المـادة (2/125)، (144)، أمـا القـانون المـدني الجزائـري فقـد نـص علـى ذلـك فـي المـادة (2/86)، المدني الفرنسي في المادة (1-1112) منه. مـن خـلال مـا سـبق، مـن أهـم الضـمانات المسـتحدثة فـي العقـد الإلكترونـي؛ حیـث یقـر حمایـة للمتفـاوض، جعـل معظـم التشـریعات تلـزم المنـتج بـإعلام المسـتهلك قبـل التعاقـد بكافـة المعلومـات الجوهریـة لكــي یكــون عالمــا بهــا ویتخــذ قــراره بالتعاقــد فــي الشــكل الــذي یریــده، إبطال هذا العقد. التشـریعات ذهبـت إلـى أن كتمـان واقعـة مـؤثرة فـي التعاقـد یعـد تدلیسـا، یجیـز للمتعاقـد المـدلس. إن الالتزام بالتعاون في مجال التفاوض على إبرام العقـود عبـر شـبكة الإنترنـت هـو التـزام یفرضـه واجـب حسـن النیـة، الهـدف والغایـة الأساسـیة مـن العقـد الـذي یسـعى المتعاقـدان إلـى إبرامـه بكـل وضـوح، 1 كل منهما بدراسة ظروفه وظروف الآخر ومدى قدرته على إبرام العقد ویظهـر ذلـك فـي العقـود الفنیـة كبـرامج الحاسـب الآلـي، 2 خبیــر فــي الشــركات المتخصصــة، تقصیر العمیل بالتحري وأدى ذلك إلى حصوله على أجهزة لا تتوافق مع احتیاجاته، یـؤدي إلـى انعقـاد مسـؤولیته عـن الإخـلال بالتزامـه، 3 في انجاز مهمته متى ثبت أن هذا التقصیر راجع إلى إخلال العمیل بالتزامه بالتعاون كما أن الالتزام بالتعاون یتسم بالاستمراریة، 4 غایة إبرام العقد بهدف الوصول إلى الغایة المرجوة وعادة لا یتم النص الصریح كتابة أو شفاهة، علـى الالتـزام بالتعـاون والمسـاعدة المتبادلـة . أو جـدول المفاوضـات وتحدیـد مكـان وزمـان إجرائهـا، ولعل أهم تطبیـق للالتـزام بالتعـاون، إن لـم یكـن التزامـا مسـتقلا هـو الالتـزام بـالإعلام، شــروط مبــدأ حســن النیــة فــي تكــوین العقــد أن یلــزم المتعاقــدان فــي مرحلــة المفاوضــات بعــدم 1 كتمان البیانات الضروریة للتعاقد كمـا یـدخل فـي إطـار التعـاون الالتـزام بالنصـح والإرشـاد حیـث یقـوم مقـدم الخدمـة بتقـدیم النصح والإرشاد باعتباره مهني ذو خبرة إلى العمیل الذي عادة یحتـاج إلـى إرشـاداته، الحـال عنـدما یطـرح عـلاج صـحي علـى شـبكة الإنترنـت، بطرحــه تبیــان النصــائح والإرشــادات بشــكل واضــح، 2 الإعلان المرسل عبر الإنترنت مـن خـلال مـا سـبق، نسـتنج أن الالتـزام بالتعـاون هـو التـزام ناشـئ عـن عقـد التفـاوض، تتمثل في إبرام العقد النهائي. یلـزم كـلا الطـرفین بإقامـة التعـاون بینهمـا بهـدف تحقیـق الغایـة المرجـوة مـن المفاوضـات والتـي تتمثل في إبرام العقد النهائي.