ينقضي الدعوى العمومية، كسبب إجرائي طبيعي، بصدور حكم نهائي. لكن قد تنقضي لأسباب أخرى تمنع نظر القضية أو معاقبة المتهم، كالمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية. تنص المادة على انقضاء الدعوى بوفاة المتهم، التقادم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات، صدور حكم نهائي، اتفاق الوساطة (إن كان شرطًا للمتابعة)، وسحب الشكوى، أو المصالحة (إن أجازها القانون). تقسّم هذه الأسباب إلى عامة (الفقرة الأولى) وخاصة مرتبطة بجرائم أو حالات خاصة (الفقرتان الثانية والثالثة).