الواقع أن نشأة وتطور القانون الإداري في سلطنة عمان قد مر بمرحلتين، أما المرحلة الأولى فكانت قبل إنشاء القضاء الإداري في عمان سنة 1999، حيث عرفت السلطنة بعض التشريعات الإدارية، ولكن المحاكم الشرعية كانت هي التي تختص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، وكانت المحاكم الشرعية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المنازعات، حيث لم يتم إصدار القوانين إلا بعد عام 1970. وتأتي المرحلة الثانية بعد نشأة القضاء الإداري في عمان عام 1999 وإنشاء المحاكم وكانت = الإدارية في ثلاث محافظات وهي صحار ومسقط وصلالة، إنشاء محكمة الاستئناف الإدارية في مسقط. ومنذ ذلك الحين بدأت المحاكم الإدارية في الفصل في المنازعات الإدارية، وبدأت تطبق مبادئ وقواعد القانون الإداري على كافة المنازعات الإدارية. أولا: المرحلة السابقة على إنشاء القضاء الإداري كانت سلطنة عُمان قبل إنشاء القضاء الإداري سنة 1999 تأخذ بنظام القضاء الموحد، حيث كانت المحاكم الشرعية تفصل في جميع المنازعات فيما بين الأفراد. فقبل عام 1970 كان يوجد في عُمان محكمة وحيدة في مسقط يحكم فيها قاضي واحد في سائر الدعاوى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والسلطان سعيد بن تيمور وكان يشرفان بنفسهما على القضايا الكبرى، ولم يكن في ذلك الحين يوجد قواعد قانونية يحكم بها القاضي، كما أن جميع المنازعات كانت فيما بين الأفراد، في عام 1970 تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في عمان وبدأ يهتم بتنظيم القضاء، ومن سياق ما تقدم يبدو لنا جليا أن سلطنة عمان لم يكن لديها تنظيم قضائي بالمعنى الحديث قبل عام 1978 عندما أنشأت المحاكم الشرعية، وأن تنظيم السلطة القضائية لم يكتمل بنيانه إلا اعتبارا من عام 1999 عندما صدر قانون السلطة القضائية، وهو نفس العام الذي صدر فيه قانون إنشاء محكمة القضاء الإداري. وقد عرفت سلطنة عُمان قبل إنشاء القضاء الإداري بعض التشريعات الإدارية التي تنظم موضوعات القانون الإداري ومن هذه التشريعات ما يلي: -1- يعتبر قانون تنظيم الجهاز الإداري أول التشريعات الإدارية التي عرفتها سلطنة عُمان، وقد حدد هذا القانون الجهات الإدارية في الدولة ومهامها واختصاصاتها، 2 قانون حماية الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1977، والخاص بحماية الثروة الحيوانية ومنتجاتها، والذي ينظم الوظيفة العامة وعلاقة الموظفين العموميين بالدولة وحقوقهم