تنص المواد من 255 إلى 258 على أحكام نقل الحقوق العقدية. يجوز نقل صفة طرف في عقد إلى غيره بموافقة الطرف الآخر، ويمكن منح هذه الموافقة مسبقاً بشرط تحديد العقد المراد التنازل عنه، مع إبلاغ الطرف الثالث بالتنازل. بموافقة الطرف الثالث، يبرأ المتنازل من التزاماته المستقبلية، ويحل محله المتنازل له في كافة الحقوق والالتزامات. في حال عدم الموافقة، يلتزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتضح من الظروف أن نفاذ التنازل مُعلق على قبول الطرف الثالث. للمتنازل له الاحتجاج بالدفوع المتعلقة بالدين فقط، بينما للطرف الثالث الاحتجاج بجميع الدفوع التي كانت متاحة له ضد المتنازل. في حال عدم إبراء ذمة المتنازل، تبقى الضمانات سارية، أما إذا تم الإبراء فلا تبقى ضمانات الغير، ويظل المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل. يُستثنى من ذلك عقود الانتفاع، حيث لا يجوز نقل حق الانتفاع إلا باتفاق الطرفين، سواء أكان هذا الاتفاق سابقاً أو لاحقاً لعقد الانتفاع الأصلي، ويخضع لإثباته قواعد الإثبات العامة.