والرأي الراجح في هذا السياق هو إخضاع التكييف لقانون دولة القاضي المختص بنظر النزاع ) ؛ لأن المشرع حينما سن قواعد الإسناد في قانونه قد اتبع حيالها فلسفته هو وليس فلسفة غيره من المشرعين؛ ولأن اعتبارات السيادة التشريعية لدولة القاضي تقتضي ذلك. وأياً ما كان أمر هذا الخلاف فإن التكييف - على هذا النحو - يعد أمراً هاماً للغاية لأن بموجبة يتحدد نوع المنازعة من حيث كونها تجارية،