****** Result for Image/Page 1 ****** الفرع الثالث الحراسة سلطة استعمال المدين في أمواله المحجوز عليها الحراسة إجراء لازما لتوقيع الحجز أو جزءا متمما أو مكملا له، المعض ليست سوى أثرا من آثاره وهي ليست أثرا متمماد). لاتعد تب أثاره بصرف النظر عن تعيين الحارس أو عدم تعيينه. فالحجزير . الحراسة التي تستهدف منع أو تقييد سلطة المدين المحجوز على ولبيان موضوع الحراسة رم فيد قرح ار ل اللكية . لومز منير الثمار ر هذا الى. " - إذاى. أمواله في للمسائل الآتية: ف نعرص أ - المقصود بالحراسة. - برر ر زر ثمار النث نحر لئى ددلقن ر في هذه الحالة - ويودع الثمن l - تعيين الحارس. 3 - واجبات الحارس وحقوقه. - إنتهاء الحراسة. 1- المقصود بالحراسة: يقصد بالحراسة في مجال الحجز ما يتخذ من إجراءات بعد توقيع الحجز حفاظا على حقوق الحاجز. الحجوز عقارا كان أم منقولا. ويرتبط استلزام الحراسة بوجود الخشية من تصرفات المدين ف المال المحجوز، فإذا لم يكن هناك داع لهذه الخشية فليس أ) رمزي سيف بند 113 ص 236 وجدي راغب ص 172 فتحي والي بند 156 ص 265. 413 - بقاع وتطبيقا لذلك فإذا توقع حجز على المقا. فإنه ليس لازما تعيين حراسة على مذالشققلان ارمعنقو، المستأجر يلتزم قانونا بالمحافظة على المال المحجوز. ومن تطبيقات ذلك أيضا أنه إذا وقع الحجز على ما للمدين لدى الغير فلا يكون ثمة داع للحراسة أيضا، لأن الغير يكون مسئولا عن النقود أو المنقولات التي تحت يده. فإذا أراد التخلص من ج يارر لس عليه المحجود بذو ن الأمر ليخدع ربققلهاداا وشرأوطظب تعبينه للتبديا تي إلا إذا خيف نت ينكر رأي المحجه فر لوراطى مدير إ المسئولية تعين عليه إيداع ما لديه خزانة المحكمة أو إدارة التنفيذ وبذلك يوضع المال تحت الإشراف المباشر للقضاء (أ) وتطبق على الحراسة أحكام الإيداع والوكالة بما لايتعارض مع النصوص الخاصة بالحراسة (م 736—744 مدني). 2— تعيين الحارس: يستلزم القانون غالبا تعيين حارس على المال المحجوز. وهذا الحارس قد يكون هو نفس المدين وقد يكون شخصا أخر غيره. أولا - تعيين المدين المحجوز ضده حارسا: أ- الوضع بالنسبة للعقار: وإذا كان المدي فإن المدين يعتبر حارسا عليه بقوة القانون، تبذ من يقبل ال ينص الة إغم الاعتدا؛ فير عانوء 2/269 مرافعات التي تنص على أنه «إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر الدين حارسا إلى أن يتم البيع. وللمحجوز ضده الساكن في العقار أن يبقى ساكنافيا بدون أجرة إلى أن يتم البيع». وإذا أجر المدين المحجوز ضده العقار المحجوز عليه قبل الحجز إيجارا يعد من أعمال الادارة الحسنة فأنه يكون حارسا على الأجرة. ويظل حارسا 1) وجدي راغب ص 172 - 74. - ****** Result for Image/Page 3 ****** حكم إيقاع البيع. فتنقضي الحراسة بالنسبة للأجرة بي. ولايكون له حق التصرف ف ثمرات العقار بعد توقيع الحجز عليه، ولا تسري تصرفاته في الأجرة عندمي مرابهه دري ععيه لمراما". أن تمت بالنسبة للمنقول: الوضع . مقتدر فإن مأمور التنفيذ يعينه حارسا (م 837 مدفي)، لذلك فإذا رس مه مر د. ذللا. ذاع للحرارة امماار يلو . داروي وبذلل" لكررر يةأ حكام ابب حمي نر ولإلا " ، دلرمن ماقي. لم يتفق اللعن، فإن الأمر لا يخرج حينئذ عن فرضين : (الأول) أن يطلب المدين المحجوز ز. وهذا الحا ليه الحراسة ويقبلها و(الثاني) هو أن يرفض المدين الحراسة. عندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في هذه الأسباب إن كان ويعرض مأمور التنفيذ نى لح يؤجر) ت علية امارة عتبرالج التنفيذ من يقبل الحراسة فهل يجوز إجبار المدين على قبول الحراسة؟ ساكنان ينص القانون (م 21244 مرافعات) على إلزام المدين بالحراسة وعدم الاعتداد برفضه إياها متى كان حاضرا ولم يجد مأمور التنفيذ من يجارا يقبل الحراسة. وحتى يرفع عبء الحراسة عن عاتق مأمور التنفيذ وحتى لا يهرب المدين بأمواله. 1) 3+\977I3I -\94-28-\\25. -475 - ****** Result for Image/Page 4 ****** ويلاحظ أن النص (م 2/244) يجعل فرض الحراسة على المدين إى) أو إذا تقدم أحد ولن ل تتوافر فيه الشروط التي يلزم توافرها في الحارس إذا كان غير المدين، والى سوف نذكرها بعد قليل. أما إذا تقدم غير المدين للحراسة ولم يوجد ما رر لرفضه، فلا يجوز إجبار المدين على الحراسة. ثانيا - تعيين غير المدين حارسا: إذا لم يكن المدين حاضرا وقت الحجز، ولم يتقدم أحد للحراسة فين للمحافظة على الأشياء (المنقولات) المحجوزة كتعيين شرطي من التابعين لادارة التنفيذ حارسا وأن يرفع الأمر على الفور إلى مدير إدارة التنفيذ ليا إما بنقلها أو إيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المأمور، واى