صالمطلبالثاني: القانونالواجبالتطبيقعلىالعقودالتجاريةالدولية وعليهكانلابدلنامنالتمييزبينحالة(3(للفصلفيمنازعاته، سواء بطريقةوديةأمبطريقالمحاكمأوالتحكيم، أولا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليه كمايمثلتحديدهذاالقانونمسألةأوليةلازمة محلمعينمنأجلتحقيقهدفمعينوهوالسبب، ولكنبالعودةلفكرة"مبدأسلطانالإرادة" نجدهافيالأساس والذييقصدبهالتقاءإرادتينوتطابقهمحول قانونيةهامة، حيثيشكلالقانونالمطبقعلىالعقدالأساسالذييجريفيإطارهتقديرمدىصحةالعقدمن تحظىمسألةتحديدالقانونالواجبالتطبيقعلىالعقدالدوليأهميةكبيرةلمايترتبعلىهذاالتحديدمنأثار فكرةفلسفيةيقصدđاأنللفردإرادةحرةبصفةمستقلةعناجملتمع، فالإرادةهيأساسالقانونلكنالحقيقةتظهرعلىخلافذلك، يتمثلفيالتزامشخصأوأكثر، فيمواجهةشخصآخرأوأكثر، 1-الاختيارالصريح(النصعليهصراحة): أوالقيامبعملأوالامتناععنعملمثلماسبقوأنأشرناإليه. فالعبرةفيهذاالاختيارهوإعلانالإرادة بقانوندولةمعينة، إلىسلطانالإرادةقديكونصريحا، كماقديكونالاختيارضمنيامثلماسبقالتنويهإليه، ولكنيبقىالسؤال وذلكعندمايقومالطرفانبتعينهذاالقانونبعبارةصريحةفيالعقد "Déclaration de volonté"(3) علىإرادةأطرافها، استناداعلىحريةالمتعاقدينفيتحديدالنظامالقانونيلحكمالعقد، إذالمتتوفرلايعتبرأنالأطرافقامواđذاالاختياربصريحالعبارةومنضمنها: وإذاكانالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليهفإنهيستندإلىاختيارالأطراف، الصادرةعنإرادةالأطراف. والإفصاحعنإرادēمبشكلواضحوجلي، ويكونذلكعادةبإدراجشرطفيالعقديبينفيهالقانونالواجب المطروحهناكيفيمكنتحقيقذلك؟. وللإجابةعلىذلككانلابدلناالتطرقللاختيارينالصريحوالضمني أوكاختيارقانونمحلتنفيذالعقد، أوقانونموقعالمالمحلالتعاقد. أماالشرطالثاني: فهوالعلمبالقانونالمختار، فمنغيرالمتصورأنيتفقالطرفانعلىقانونلايعرفانفحواه أنيتمذلكمنخلالقرائنمؤكدةتدلعلىوجودهذهالإرادةكالملابساتوالظروفالمحيطةبالعقد، الدوليسواءأكانذلكصراحةأوضمنياإلاأنهذاالمبدأتردعليهاستثناءاتيستبعدفيهاالقانونالمختارلحكم العقدالتجاريالدوليليحلمحلهقانونآخر، وبالفعللايأخذđذاالقانونإذاكانيخالفقواعدالنظامالعام ولكنإذاكانالمبدأهوحريةالأطراففياختيارالقانونالذييحكمعلاقتهمالتعاقديةضمنالعقدالتجاري القانونأوذاك، عدةمؤشراتيستطيعمنخلالهاالقاضيأوالمحكمأنيقيمالقرينةعلىاتجاهإرادةالخصومإلىاختيارهذا لأنهيضرقبلكلشيءبالمتعاقدينأنفسهم. والمثلالعلياوالمبادئالأساسية، والجوهريةفيدولةالقاضيالذيينظرفيالنزاع، إضافةإلىحالةالغشنحوالقانون واستخداملغةمعينةفيالعقدأومكانإقامةالطرفينوأحياناجنسيتهمالمشتركةأيضا، ولنستخلصفيالأخيربإمكانالمتفاوضيناختيارسبلعديدةللقانونالأنسبفيالتطبيقعلىالعقدالتجاري وقديصادفالقاضيأوالمحكمفيحالةتخلفالإرادةالصريحةللمتعاقدينالبحثعنإرادēمالضمنية، (3(الدولي: أ-اعتمادقانونبلدالبائع (المصدر):وهذاماتتجهإليهإرادةالبائعغالبا، المشتريوذلكمنخلال: القانون، إلاأنهذالايعدالحلالأمثل، وأيضاالقانونالفرنسييحمي -اتساعتطبيقنظريةحمايةالعيوبالخفية. -التصورالقضائيالمطبقلنظريةالظروفالطارئة. فإزاءهذاالفرضفإنقوانين ج-اعتمادقانونحيـــادي:هذاالمسكيسمحبوضعحدللنزعةالوطنيةالتيغالباماتظهرخلالإبرام ثانيا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقغيرمنصوصعليه العقديحكمهالقانونالجزائري". أو "يخضعهداالعقدلقانونبلدالبائع" ويفضلوناستعمالعبارة "يخضعهداالعقدإلىالقانونالجزائري" أو "هذا المحكمالتقديريةفيهذهالحالةلأنإطلاقهاأمرغيرمرغوبفيهولاينسجممعمقتضياتالعلاقاتالدولية ( 1(المعاملاتالدولية. صالحالمصدر (البائع)، إلىجانبكونهقانوندولةمحايدة، حيثوجودهامسبقافيالعقد، للبائع، إلاأنهداالمسلكيستدعيمعرفةهذاالقانونوالتحكمفيهفمنالخطورةبمكانقبولالخضوعلقانونلا وفيمجالالممارساتالتجاريةالدولية، غالبامايختارالمتعاملينالقانونالسويسري، لكونهغالبامايكونفي أخرىيمكنأنتحلمحلقانونالإرادة، عندغيابالاختيارالصريحأوالضمني، البحثعنهذاالقانونمسترشدافيذلكإلىعدةقرائنتختلفمكانتهامنعقدإلىآخر، ويختلفكذلكمن ب-اعتمادقانونبلدالمشتري(المستورد):يمكنأنيكونقانونبلدالمشتريينطويعلىفائدةبالنسبة العقودالتجاريةالدولية، وإلىجانبذلكفإنهذاالاختيارتمليهاعتباراتتجاريةوعملية. وهكذافإنهيتعينعلىالقاضيأوالمحكمفيبحثهعنالقانونالواجبالتطبيقاللجوءإلىتركيزالرابطةالعقدية ب-قانونمحلالتنفيذ:يعتبرقانونمحلالتنفيذالضابطالثانيالذييمكنللقاضيالرجوعإليهفيتحديد لقدتقررحصرهذهالضوابطالعامةفيضابطينيتمثلانفيقانونمكانإبرامالعقدوقانونمكانتنفيذه، بينماقانونالجنسيةالمشتركةلميحصلالاتفاقعليه، ويرجعالسببإلىأنأولالايعبرعلىصلةوثيقةمعالعقد قبلالالتزامبنقلالملكية، وبذلكيوجدمحلالتنفيذصلةواقعيةبينالعلاقةالعقديةوالقانونالمطبق، الولاياتالمتحدةالأمريكية، إضافةإلىالقانونالجزائريضمنمادته18منالقانونالمدنيالسابقالإشارةإليها. كماأنبعضالتشريعاتومنهاالتشريعالمصريقداعتبرهكضابطاحتياطييرجعإليهفيحالةصمتالأطراف، (1(علىالعكسبالنسبةللضابطينالسابقينفقدحصلالاتفاقعليها، الذيسنوليمفهومهماعلىالنحوالموالي: تبعتهافيذلكقضاءمجموعةمنالدولومنضمنهاالقضاءالإنجليزيوالبلجيكيوالإسباني، القانونالمطبقعلىالعقدإذاسكتالمتعاقدانعناختياره، 2-الضوابطالمتعلقةبظروفوملابساتالتعاقد: الجزائريةفيهذااجملالأثبتتأخذهابقانونمحلالتنفيذكذلكباعتبارأنهنالكتعليمةصارمةتفرضعلى العقدفيحالةوجوداختيارالمتعاقدينللقانونالذييحكمالعقدبلوصلإلىغيابإرادةالمتعاقدين، بحيث للقانونالمطبقعلىالتصرفاتالتعاقديةالتيأقرفيها "تركيزالعقد"، بلمعالمتعاقدين، كماأنالبعضيعتبرأنالجنسيةالمشتركةللطرفينلاتكسبالعقدالصفةالدوليةولانكون المؤسساتالجزائريةتطبيقالقانونالجزائريعلىالعقودالتيتبرمهاوالذييعدمكانتنفيذالعقدفينفسالوقت، خلالتصرفاتخارجيةيقومđاالمتعاقدانكتسليمالبضاعةفيعقدالبيعالدوليمثلاوالذييعدالالتزامالرئيسي التنفيذأصبحهوالمفضللدىالفقهالحديثنظراللانتقاداتالتيوجهتلمحلالإبرام، العقد، وتبعهفيهذاالرأيكلمنالقضاءالألمانيوالسويسري. وعلىهذاالأساسقدينتهيالقاضيإلىتركيزالعقدفيبلدمعين، (1(الفرنسيالحديث.