1) سبب الاعتراض رقم (1) مخالفة الحكم محل النقض للأحكام الإجرائية في عقد موعد جلسة بعد تخلف المستأنفة عن حضور الجلسة الأولى وعدم تقديمها طلب السير في الدعوى موضع الاعتراض في الحكم: أن المستأنفة تخلفت عن حضور الجلسة الأولى للمرافعة أمام دائرة الاستئناف بتاريخ 18/09/1445هـ وقد ورد في ضبط الجلسة ما نصه: "ونظراً لعدم حضور المستأنفة فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم لتبليغ المستأنفة مرة أخرى" (مرفق رقم 6)، وبعد ذلك حددت دائرة الاستئناف جلسة من تلقاء نفسها بتاريخ 21/09/1445هـ للمرافعة والنطق بالحكم (مرفق رقم 7). بيان وجه المخالفة: أن تحديد موعد جلسة للمرافعة بعد تغيب المستأنفة وعدم تقديمها طلب الاستمرار يمثل مخالفة لما ورد في المادة (28) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام: "1- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يومًا من تاريخ الجلسة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف. ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف. " ويتضح من الفقرة (2) من هذه المادة أن تحديد أي جلسة للمرافعة بعد التغيب إنما يكون في حال قدم المستأنف طلباً للاستمرار، حيث إن المستأنفة في حالة عدم تقديمها طلب السير في الدعوى خلال (60) يوم فإنه يسقط حقها في الاستئناف، وتكون الجلسة التالية للتخلف بعد مضي (60) يوما، وفي قيام دائرة الاستئناف بتحديد موعد جديد لنظر الاستئناف من تلقاء نفسها دون طلب من المستأنف المتخلف عن حضور الجلسة الأولى – على خلاف ما اشترطته اللائحة – فيه إخلال بالعدالة، وحيث تخلفت المستأنفة عن حضور الجلسة فإن في ذلك ترك منها لطلب استئنافها يوجب إسقاط حقها في الاستئناف. 2) سبب الاعتراض رقم (2) مخالفة الحكم لما ورد في المادة (34) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات وما دفع به وكيل المدعى عليها من تقييده بالصلح غير وجيه، وبما أن رفض الصلح من المدعية لا يعني سقوط حقها بمكافأة نهاية الخدمة والتي أقرت به المدعى عليها، عليه فتنتهي الدائرة إلى اعتبار هذه العبارة إقرار منها بعدم ممانعة المدعى عليها من تسليم المدعية مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ وقدره (99, بيان وجه المخالفة: مع مخالفتنا واعتراضنا على ما توصلت له الدائرة الموقرة من أن العبارة المذكورة تعد إقرارا، وتنزلا عند فهم الدائرة فإن ذلك يعد من الدائرة مخالفة صريحة لما ورد في المادة (34) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على : " لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، " وحيث إن الإقرار الذي فهمته الدائرة على فرض صحته جاء في معرض المصالحة ولا يمكن اجتزاؤه عن سياقها وإلا عد مخالفة صريحة للنص النظامي وهذا الذي عملت به الدائرة الابتدائية، بل حتى وكيل المدعية أجاب على ما ذكره وكيل المدعى عليها بأنه سيعرض هذا الصلح على موكلته. حيث إن المنظم أخذ في النص الذي بيناه أعلاه لحفظ حق المتداعيين في عرض وتداول الصلح بينهما أمام الدائرة ناظرة القضية، وما قامت به الدائرة ألغى اعتبار هذا النص النظامي.