المطلب الثالث: التزوير والتقليد الإلكتروني يمكن تعريف التزوير في المحررات الإلكترونية بأنه:" تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، تتطلب جريمة التزوير والتقليد الإلكتروني كغيرها من الجرائم تحقق النشاط الإجرامي، أي الركن المادي لهذه الجريمة، فضلا عن اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة معينة، وهو ما يمثل الركن المعنوي أولا: الركن المادي يقصد بالركن المادي لجريمة التزوير في المحرر الإلكتروني النشاط الإجرامي الذي يأتيه الجاني بهدف تحقيق نتيجة إجرامية معينة. إن قيام هذه الجريمة تتطلب توافر عنصرين هما: تزوير أو تقليد محرر أو توقيع الكتروني و أيضا استعمال محرر مزور بشرط أن يكون الفاعل عالما بذلك، ويمكن تعريف المحرر الإلكتروني بأنه" كل بيان يتم تدوينه وتخزينه أو نقله من خلال وسيط الكتروني" ، ينبغي أن يكون هذا المحرر الإلكتروني منسوبا لشخص ما من خلال التوقيع الإلكتروني حتي يكون دليلا يعتد به في الإثبات ، و حسب نص م 10 و 11 من القانون 04-15 نجد أن المشرع الجزائري اشترط إنشاء التوقيع الإلكتروني بصفة مؤمنة من أجل توفير حماية له من أي تزوير وقت اعتماده . يمكن استخلاص من النصين 214 و216 في قانون الجرائم الإلكترونية، أن جريمة التزوير الإلكتروني تتطلب تغيير الحقيقة في المحررات الإلكترونية بإحدى الأشكال المنصوص عليها قانونا، سواء كان ذلك بالطرق المادية أو المعنوية. كما أنه يتطلب تحقيق ضرر، ويشمل ذلك وضع توقيعات مزورة، أو انتحال شخصيات الأخرين، أو إدخال نصوص مزورة في المحررات الإلكترونية، ويمكن تطبيق القواعد العامة لجريمة التزوير على التزوير في المحررات الإلكترونية الخاصة بالتجارة الإلكترونية. ومن الممكن أيضا تغيير الحقيقة في المحررات الإلكترونية بالتزوير المادي، والذي يعني تغيير الحقيقة بطريقة مادية تترك أثارا يمكن اكتشافها بالنظر، ويتطلب ذلك الإدخال أو التعديل أو الحذف، وقد يتطلب الكشف عنه الاستعانة بخبير ويتم تقصيه فيما يلي: أ‌- إدخال بيانات في موقع التجارة الالكترونية: يقصد به إدخال معلومات كاذبة إلى النظام المعلوماتي، وذلك عن طريق إضافة مستخدمين غير موجودين فعليا في إحدى المؤسسات التي تحتوي على العديد من الفروع والمستخدمين، والتي تخضع لتغييرات بناء على الظروف الاقتصادية. يمكن للمدير أن يقوم بتزوير معلومات هؤلاء المستخدمين وإدخالها إلى الإدارة المركزية، وذلك بهدف الحصول على مزايا مالية أو تحسين وضع المؤسسة ويمكن لهذا الشكل أن يشكل جريمة تزوير إلكتروني تخضع للمساءلة القانونية. كما يتحقق هذا الفعل في كل حالة يتم فيها الاستخدام التعسفي بطاقات الائتمان سواء من حاملها الشرعي أم من الغير في حالات التزوير ويتحقق أيضا في إدخال برنامج غريب كالفيروسات مثلا، أو قيام أحد المسؤولين عن القسم المعلوماتي بإحدى الشركات الفرنسية بإعادة ملفات مستخدمين سابقين لهم حقوق مالية، والقيام بتحويلها إلى حسابهم. ب‌- محو أو حذف بيانات من مواقع خاصة بالتجارة الالكترونية: يقصد به إزالة كل أو جزء من المعطيات الموجودة داخل النظام، ويعتبر المحو جريمة إتلاف، تمت العملية بنجاح بقيام هؤلاء الأشخاص بمحو الحسابات الموجودة في الحاسوب الخاص بالمركز، وبالتالي يمكن اعتبار المحو والازالة إحدى وسائل التزوير. يقصد بفعل التعديل تغيير المعطيات الموجودة داخل النظام واستبدالها بمعطيات أخرى قصد إحداث ضرر، كما قد تقوم جريمة التزوير الإلكتروني بالاصطناع أو التقليد. وقد عرف الاصطناع بأنه إنشاء محرر بأكمله ونسبته إلى غير مصدره كإنشاء مواقع وهمية على شبكة الانترنت ونسبتها إلى شركة تجارية لها مواقع على الانترنت بغية الاستيلاء على البيانات الخاصة بمستخدمي الموقع كبطاقاتهم الائتمانية مثلا. يمكن أن يتحقق التزوير في المحررات الالكترونية والتوقيع الإلكتروني بطرق مختلفة، الذي يتمثل في انتحال شخصية الأخر،