مقدمة تصبغ صفة العمل الإداري على كل الأعمال التي تقوم ا الإدارة والتي دف من خلالها إلى تحقيق المصلحة فمنها الأعمال التي تصدرها بإرادا المنفردة والتي تعرف بالقرارات الإدارية، وأعمال أخرى ، تكون بناءا على إتفاق بين إرادتين وهو ما يسمى بالعقد الإداري، أهداف الوظيفة الإدارية، وتتمتع ضمنها الإدارة بجملة من الإمتيازات تختلف في طبيعتها عن الإمتيازات التي قد يحوزها الأفراد. وتشكل القرارات الإدارية أهم إمتيازات الإدارة بإعتبار أن إصداره يعتمد على الإرادة المنفردة لها، ووفقا لسلطتها التقديرية، وهو بذلك يمثل الوسيلة الهامة الفاعلة التي تستطيع الإدارة من خلالها أن تفصح على إرادا الأمر الذي دفعنا إلى طرح الإشكال التالي: إلى أي مدى تتوسع إمتيازات السلطة العامة في إصدار القرارات الإدارية وإائها؟ وقد تم معالجة هذه الإشكالية في محورين، الأول وحاولنا البحث في مظاهر إمتيازات السلطة العامة في المحور الأول: مظاهر إمتيازات السلطة العامة في إنشاء القرارات الإدارية. يعتبر القرار الإداري أحد أهم مظاهر السلطة العامة، فهو ذلك الأسلوب المعبر عن إرادة السلطة الإدارية تبتغي من إصداره تحقيق مصلحة عامة، كما أنه ضمانة للإستجابة بمرونة لمقتضيات حسن سير المرفق العام، لذا فهو وسيلة تواكب تطورات الحياة الإدارية، وهو الأسلوب الأكثر شيوعا في أعمال الإدارة ولا نظير له في مجال القانون الخاص، فمن شأنه إحداث آثار قانونية على عاتق المخاطبين به دون أن يتوقف ذلك على قبولهم. لا يقوم القرار الإداري إلا بتمام أركانه وعناصره، فإن لها كل السلطة في إعداد القرار الإداري وإصداره. وتمارس الإدارة في إصدارها للقرارات الإدارية سلطتين إحداهما مقيدة تلتزم فيها بنصوص القوانين الصارمة ولا مجال للتصرف خارجه، وسلطة تقديرية تكون فيها للإدارة حرية التصرف دون أي يعني ذلك مخالفتها لنصوص القانون وهو ما سنوضحه فيما يلي: -1 السلطة التقديرية للإدارة في القرارات الإدارية. يقصد بمنح السلطة التقديرية للإدارة أن تكون حرة في إتخاذ القرار أو الإمتناع عن إتخاذه أو إختيار القرار الذي تراه مناسبا، أي أن المشرع يترك للإدارة حرية إختيار وقت وأسلوب التدخل في إصدار قرارها تبعا للظروف، فالمشرع يكتفي بوضع القاعدة العامة التي تتصف بالمرونة تاركا للإدارة تقدير ملائمة التصرف، شريطة أن تتوخى الصالح العام في أي قرار تتخذه وأن لا تنحرف عن هذه الغاية، وإلا كان قرارها مشوبا بعيب إساءة إستعمال السلطة(1) . هي إمتياز الإدارة في إعداد القرارات الإدارية، إصدارها، تعديلها، كوا الأجدر في تقدير مستجدات الحياة الإدارية وكل تدخل من القانون قد يجعل العمل الإداري جامدا، ففي ما يخص سلطة الإصدار تتعلق بالحرية في إصدار قرارات إدارية للأسباب والأوضاع التي تقدرها وبالتالي ترتب الآثار القانونية