توجهت أحكام القانون الدولي الإنساني لحماية فئات أخرى من المقاتلين، حيث جاء أول اهتمام بموضوع القتلى في ظل اتفاقية جنيف لعام 1906 ثم أعيد ذكر موضوع القتلى في ظل اتفاقية جنيف 1929 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان (3) ثم أكدت اتفاقيات جنيف الثلاث الأولى لعام 1949 على موضوع القتلى وأفردت لهم مجموعة من الأحكام وهي قيام أطراف النزاع بالبحث عن جثث القتلى، وأوجبت الاتفاقيات على أطراف النزاع أن يقوموا بدفن الجثث أو رمادها في مقابر خاصة واضحة المعالم بحيث يمكن الاستدلال عليها، ولذلك يتعين على كل طرف عند بدء الأعمال القتالية أن يقوم بتعيين إدارة تشرف على هذه الأمور وبخاصة التسجيل الرسمي للمقابر، حتى يتسنى من خلالها معرفة مكان الدفن فيما بعد والتحقق من شخصية الجثث ثم نقل الجثث إلى بلد المنشأ، وينبغي إلى جانب كل ذلك أن يتم وقبل إجراء عملية الدفن أو الحرق، أما في الحرب البحرية فيجب التأكد من أن إلقاء الجثث في البحر يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح الظروف، أما في الحالة التي يكون فيها المقاتل أسيرا وتوفي وهو في قبضة الخصم يلتزم هذا الطرف بأن يقوم بإبلاغ مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ، ومكان الوفاة وتاريخها وسبب الوفاة ومكان الدفن وتاريخه وجميع المعلومات لتمييز المقابر، ويجب كذلك أن يسبق الدفن أو الحرق إجراء فحص طبي بقصد إثبات حالة الوفاة وإثبات هوية المتوفي عند اللزوم مع التزام السلطات الحاجزة باحترام جثث المتوفين والقيام بدفتهم وأن يتم دفتهم في مقابر يسهل تمييزها وكلما أمكن أن يدفن المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد، وأن يدفن كل متوفى على حدة إلا إذا كانت هناك ظروف تستدعي الدفن في مقابر جماعية(1). ثم جاء البروتوكول الأول لعام 1977 ليؤكد على تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى أوطانهم ومساعدة أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية المعنية بتسجيل القبول في الوصول إلى المقابر، وحظر على الطرف الذي تقع في أرضه المدافن أن يقوم بإخراج رفات الموتى إلا إذا كانت هناك ضرورات تتعلق بالمصلحة العامة بما في ذلك مقتضيات الصحة أو مقتضيات التحقيق بشرط أن يتم إبلاغ دولة المتوفى بوجود نية في إخراج الجثة والمكان الذي سيعاد دفتها فيه (2). أما بالنسبة إلى المفقودين فقد كان الاهتمام بوضعهم قد ظهر في أثاء وضع أحكام بروتوكولي جنيف لعام 1977، وأن يتم إبلاغ الخصم بكل ما سيتوفر