بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة القضائية، هذه لائحة اعتراض على حكم قضية رقم (٤٦٧٠٧٥٩٩٩٦) القاضي بسجني أربعة أشهر بتهمة سرقة قبل ٢٠ عاماً، حين كنت حدثاً دون الخامسة عشرة. يعتمد الحكم على إقرار قديم أنكرته، مُرجعاً سبب إقرار صغري حينها وقلة إدراكي. أُثير هذه الأوجه للاعتراض: أولاً: طعن في حجية الإقرار القديم لِصغر سني وعدم تمييزي. الإقرار صحيح من بالغ عاقل مختار، وهذا لم يكن حالي وقت الإقرار. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وكذلك قول ابن قدامة: "لا يصح إقرار الصبي لأنه غير كامل الأهلية". ثانياً: مضي أكثر من عشرين عاماً، وانقطاع الآثار، وعدم وجود أدلة جديدة، ينقض موجبات العقوبة التعزيرية. قال الشافعي: "التعزير مبني على المصلحة، فإذا فات محلها سقط"، ومجمع الفقه الإسلامي أكد عدم إقامة التعزيرات بعد فوات الأوان. ثالثاً: نكولي عن الإقرار لاحقاً، وأنه كان نتيجة ضغط نفسي، مما يضعف حجيتَه. فالإقرار تحت الإكراه أو الخوف لا يُعتد به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُؤخذ أحد بإقراره في حبس، ولا في سجن، ولا في خوف". كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، ومن باب أولى يُدرأ التعزير بالشبهة مع النكول، وضعف الإقرار، وطول المدة، وصغر السن. الطلب: أطلب رد الدعوى، لعدم وجود أدلة شرعية ونظامية، وبطلان الحكم بسجني أربعة أشهر. والله ولي التوفيق.