ـعـد االطـالع عـلـى الـظـهـي ـر شريف رقم 1. 008 الصادر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ، وعلى المرسوم رقم 2. 344 الصادر في 15 من صفر 1383 )8 يوليو 1963( بتحديد ساللم األجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وعلى المرسوم الملكي رقم 68. 62 الصادر في 19 من صفر1388 )17 ماي 1968( بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين باإلدارات العمومية، وعلى المرسوم رقم 2. 722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 )31 ديسمبر 1973( بتحديد ساللم وترتيب موظفي الدولة و تسلسل المناصب العليا باإلدارات العمومية؛ وعلى المرسوم رقم 2. 723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 )31 ديسمبر 1973( المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاوالت، وعلى المرسوم رقم 2. 1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 )2 ديسمبر 2005( بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية ؛ وعلى المرسوم رقم 2. 231 ال صادر في 7 ذي القعدة 1413 )29 أبريل 1993( بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛ 349 الـص ـادر فــ ي 27 مــن ج ــمــادى األولى 1423 7 أغسطس 2002( بتحديد السن األقصى للتوظيف ببعض أسالك ودرجات اإلدارات وعــلــى الــمـ ـرســوم رقــم 2. 23 ال ــصـ ـادر فــ ــي 14 مــــن ربيع األول 1425 4 ماي 2004( يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر وب ــعــد الـمـداولـة ف ــي مــج ـــلس الح كومة المنعقد ب ـت ـاري ـخ فـات ـح رمــضــان 1432