السلوك اإلجرامي هو النشاط المادي الخارجي الذي يقوم به الجاني. وهذا السلوك أمر ال بد منه حتى تتحقق جريمة القتل. و بغير حدوث هذا السلوك فإن القانون ال يتدخل بالعقاب. نفس االنسان بشأن ارتكاب جريمة القتل، تخرج إلى حيز الوجود المادي. والسلوك اإلجرامي قد يكون ايجابياً وقد يكون سلبياً فالسلوك اإلجرامي اإليجابي: يتمثل في حركة جسمية يأتيها الفاعل بعضو من أعضائه نتيجة تدخل اإلرادة التي وال تشترط المادة 333 من قانون العقوبات البحريني أن يكون القتل بوسيلة معينة إذ أن طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم المحكمة ما دام قد ثبت لديها وقوع القتل فعالً ومن ثم فقد يتخذ الجاني وسيلة قاتلة بطبيعتها، مثل استعمال سالحا أو واخزة أو اإلحراق أو الخنق أو الصعق بالكهرباء أو اإللقاء في اليم أو ً الخشب مثبتا ، منها واستعماله لها، وقد قضت العنصر األول: السلوك اإلجرامي: إعداد الدكتور عبدالباسط الحكيمي كتابة وتنسيق الطالب مهدي نورالدين باستعمالها بقوة. وال يشترط أن يصيب الجاني بفعله جسم المجني عليه مباشرة، أو إعداد حفرة عميقة في طريقه وتغطيتها بمواد هشة حتى إذا عبر فوقها تردى فيها ومات أو من يدفع غيره في البحر قاصداً قتله فيموت غرقاً مثل إلقاء نبأ مؤلم بغتة إلى مريض بقصد أو مثل وضع طفل في حالة ذعر للقضاء عليه أو إطالق شخص عياراً شخص ثالث أفزعه إطالق النار فمات من الفزع. وذلك على أساس أن قانون العقوبات البحريني لم يشترط في بل اقتصر في الفقرة األولى من المادة 333 على قوله:" من قتل نفسا بالسجن المؤبد أو المؤقت" ، أو أو آالماً للقتل. ً خوفا قاصداً وعلى العكس من ذلك من يستخدم السحر والتعازيم بنية إحداث القتل فانه ال يعد قاتالً ألنه كما يرى البعض أن ومن باب أولى لو أن شخصاً دعي على آخر بالموت فمات ليومه أو ليلته. في هذا تضاربت آراء الفقهاء وأحكام القضاء، ومن هنا كان ويعاقب على عدم اتيانه ويترتب على ذلك أن االمتناع الذي له قيمة جنائية ال يشمل جميع حاالت االمتناع، وإنما يقتصر على إعداد الدكتور عبدالباسط الحكيمي كتابة وتنسيق الطالب مهدي نورالدين أحوال معينة حددها المشرع يلزم فيها الجاني بإثبات سلوك إيجابي معين. على الشخص فال يوجد ثمة امتناع . وكما هو الحال أيضاً في امتناع الحارس عن إطعام السجين مما يؤدي إلى وفاته، بمقتضى القانون أو طبقاً التفاق خاص، بالتدخل إلنقاذ حياة المجني عليه. ويحبذ أغلب شراح القانون المصري األخذ بالرأي السائد في ألمانيا بشرطين: األول: أن يكون على الممتنع التزام قانوني أو تعاقدي بالتدخل إلنقاذ المجني عليه أو رعايته فيخالف هذا االلتزام، أما حيث ال يكون على الممتنع أي التزام قانوني وال تعاقدي بالتدخل فال وجه للمساءلة عن القتل العمد ولو توافر لكن بالنسبة للقضاء المصري فإنه لم يستقر على نهج ثابت فقد قضت محكمة الجنايات ببراءة أم تركت مولودها بأن سكوت يهلك بناء على أنها لم ترتكب عمالً ضابط البوليس عما يجري إيجابياً في حضوره من تعذيب المتهم لحمله على االعتراف ال يجعله مسئوالً عن جريمة التعذيب وال يجعله شريكاً حتى في تهمة الضرب أو إحداث الجرح. وعلى العكس من ذلك قررت محكمة النقض أنه ال نزاع في أن تعجيز قتالً عمدا نتيجة مباشرة لتلك األفعال. وال يعتبر هذا الحكم األخير سابقة على اعتناق المحكمة ً متى كانت الوفاة العليا للراجح في الفقه ألن الموقف السلبي المسند إلى المتهم قد أختلط بأفعال إيجابية متعددة وهو ما يرفع داللة وحسنا 1967 فقد نص في المادة 2/23 على أنه إذا ارتكبت الجريمة ً فعل مشروع قانون العقوبات المصري سنة العمدية بطريق االمتناع ممن أوجب عليه القانون أو االتفاق أداء ما امتنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله. إعداد الدكتور عبدالباسط الحكيمي كتابة وتنسيق الطالب مهدي نورالدين موقف المشرع البحريني: وبهذا النص أخذ المشرع البحريني.