القول الأول: ((العِرْض)) من الضروريات وذكروه مقصداً سادسا، فعلى ذلك تكون الضروريات ستا وليست خمسا. وهؤلاء اختلفوا: بل هو من الحاجيات. وهي الأنساب وهي أرفع من الأموال، فإن حفظ النسب بتحريم الزنا تارة، أخرى، من الأعراض غير الأنساب. أو قذف أسلافه ، النسب أو النسل ؛ فتكون المحافظة على العرض هنا تكميلية أو حاجيه. وأما الطعن في العرض بالشتم والذم غير القذف كذمِه بأنه بخيل أو ظالم وغيبته أو نحو ذلك فهذا وإن كان محرما غير أنه لا يصل إلى درجة الضروري وإنما يكون حاجيا فقط ولذا قال النبي وََّّلخيلّيم: ((ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته))،