يعتبر تحديد عدد الزوجات المسموح به من أهم الشروط التي وضعها الدين الحنيف، حيث كان تحت الرجال عشرة أو أقل بدون حد و لاقيد ، إلى أن جاء الإسلام و حدده في أربع زوجات ، إذ اشترط الله سبحانه وتعالى على عباده في كتابه المبين في سورة النساء ألا يجمع الزوج في ذمته أكثر من أربع نساء وعدم الزيادة عليه ، والمقام هنا كما يقول ابن العباس رضي الله عنه وجمهور الفقهاء هو مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز للرجال الجمع بين أكثر من أربع زوجات لذكره الله عز وجل ³ إذن لو أن الإسلام أجاز تعدد بأكثر من أربع أو إلى ما لا نهاية لصرح القرآن بهذا ولم يدع للمسلمين مجالا للشك والحيرة ٠ وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 39 من المدونة على أن من موانع الزواج المؤقتة ; الزيادة في العدد المسموح به شرعا و بالرغم من كون مشرع المدونة لم يحدد العدد المسموح به رغم كون هدا العدد محدد في القرأن الكريم والسنة النبوية بأربع زوجات فإنه لا يؤاخد على ذلك لتداركه الأمر بالإحالة على كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة على ما ورد بشأنه في المذهب المالكي و الإجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف ٠ ويلاحظ أن عدم تحديد عدد الزوجات المسموح به شرعا كان منصوص عليه أيضا في المادة 2/29 من مدونة الأحوال الشخصية السابقة بنفس الصيغة المنصوص عليها حاليا وهذا أن المشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية أشار إلى هذا الشرط محددا العدد في أربع وإذا زاد على أربع زوجات فهو محرم بصورة مؤقتة وذلك في الفقرة الثانية من المادة 30 التي جاء فيها أن :"المحرمات بصورة مؤقتة هي:التزوج بما يزيد على الأربع ولو كانت إحداهن في عدة الطلاق البائن. ويرى الشيرازي أنه : يحرم على الحر أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة .