ي صورة مستحدثة من الضرائب تعتمد المفاھيم االلكترونية وبشكل يتفق و مقتضيات التجارة االلكترونية وتعد وسيلة يمكن اللجوء إليھا وتحصل من إلى جانب إن فرضھا يؤدي إلى المساواة في الخضوع للض ارئب ، إرباح األعمال التجارية التقليدية وعدم تحقق ذلك تجاه من يحقق إرباحا تجار ية باستخدام طرق التجارة االلكترونية وعاء الضريبة ، ويتمثل في الوحدات الرقمية التي تشكل في مجموعھا المعلومات والصفقات والمحادثات والبرامج التي تتداول عبر وسائل االتصال المتطورة . وتشبه ھذه الضريبة ما تفرضه العديد من الدول من ضرائب على استخدام الطرائق الخارجية، التي يكون وعائھا األموال واألصول المادية كالطرق والجسور واأل ارضي التي تمر عليھا وسائل النقل المختلفة، إذ تفرض الضريبة على األموال واألصول غير المادية )الوحدات الرقمية( ويتحدد سعر الضريبة استنادا إلى كل وحدة رقمية متداولة. قد أيدت اللجنة األوربية المشكلة لمناقشة فرض الضرائب االلكترونية عام ١٩٩٨ ھذا النوع من الض ارئب وأوصت باعتمادھا ويكون سعرھا نسبيا أو تصاعديا ويتحدد ذلك طبقا لمعايير عديدة : 1 فيما يتعلق بخطوط االتصاالت الدولية تفرض الضريبة على أساس نسبة من التدفقات الرقمية بين نقطتي االتصال. 2 إذا كانت الخطوط التي تنقل منھا الوحدات الرقمية )التي تتكون منھا المعلومات( مؤجرة فتكون الضريبة بسعر ثابت على أساس