الكتابة الرسمية: المادة 324 من القانون المدني المعدل والمتمم وهي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة، طبقا للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطاته واختصاصه، وعند توفر هذه الشروط في المحرر الرسمي يحوز الصفة الرسمية ذات الحجية المطلقة لا تقبل النقض الا بإثبات التزوير وفقا لإجراءات الادعاء بالتزوير المادة 324 مكرر 5 من القانون المدني المعدل والمتمم.