فضيلة قاضي الدائرة الثانية عشر بالمحكمة العمالية بجده ​​ ​ -حفظكم الله- نصت المادة (234) من نظام العمل على أنه " لاتقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل " . ثانيا / بخصوص بداية العمل وسبب الإنهاء وراتب المدعي والمهنة: نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعي بخصوص بداية عمل الموظف غير صحيح والصحيح انه باشر العمل بتاريخ 30/06/2013 والاثبات (برنت التأمينات الاجتماعية مذكور فيه تاريخ الالتحاق ) وبخصوص اخر دوام للمدعي نفيدكم ان لم يعمل لدينا منذ أكثر من سنه ونصف تقريباً بسبب اغلاق النشاط والفرع الذي يعمل به العامل بشكل نهائي بسبب هدد جده وتم إشعار العاملين بذلك في حينه وتم تسليم العامل جميع مستحقاته النظامية ويوجد مخالصة نهائية بذلك مذيلة بتوقيع وبصمة المدعي وثابت بها ان اخر يوم عمل للعامل بتاريخ 13/01/2022م وبخصوص ما ذكره المدعي عن راتبه غير صحيح والصحيح ان اجر العامل الفعلي 800 ريال فقط ويتم إعطاء العامل سكن وإعاشة فقط لا غير(مرفق عقد العمل) ، وبخصوص مهنة الموظف صحيحه عامل مطعم . ثالثاً : بخصوص ما ذكره المدعي حول طلب تذكرة طيران : نطلب من فضيلتكم الآتي:-