وقال تعالى : ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرَى ) وإنما كانت هذه القسمة ضيزى - أي : غير عادلة ؛ لأن الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة فجعلوا هذا النصيب الناقص الله جل وعلا - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا - وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال : ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ) أي : وهو البنات . وقال : ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ إلى قوله سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) وقال : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا أي : وهو الأنثى - ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ . وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة / والطبيعة، وأن الذكر أفضل وأكمل منها أَصْطَفَى البَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ أَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَكَةِ إننا . الآية والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدا. ومعلوم عند عامة العقلاء: أن الأنثى متاع لابد له ممن يقوم وقد اختلف العلماء في التمتع بالزوجة : هل هو قوت؟ أو تفكه ؟ وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير، قالوا : فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه؛ لأنه من جملة القوت الواجب له عليه وعلى أنه تفكه لا يجب عليه على قول بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد؛ بخلاف الرجال فإنهم يقتلون . ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى: أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول،