يمثل أمين التفليسة المفلس قانونًا، وله صلاحيات منها رفع الدعاوى والطعون، وقبول الصلح أو التحكيم بإذن القاضي، لكن لا يجوز له التنازل عن حق إلا بإذن. يتولى التحقق من الديون بعد انتهاء مدة تقديمها، باستثناء ديون الحكومة، الأجور، وسندات القرض وصكوك التمويل التي تُدرج بقيمتها الاسمية بعد خصم المدفوع. في حالة عدم كفاية أموال التفليسة، يجوز قفلها مؤقتًا لمدة 3 أشهر قابلة لإعادة فتحها. يُشهر إفلاس شركات التضامن، التوصية البسيطة، المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، بينما لا يُشهر إفلاس شركات القطاع العام أو المحاصة. يُمكن إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين حتى بعد خروجهم خلال سنة من التوقف عن الدفع، بينما لا يُشهر إفلاس غير المتضامنين إلا في حالة استخدام أموال الشركة لمصلحتهم الخاصة. ولا يُعقد صلح في حالة تجاوز سندات الشركة ثلث ديونها إلا بموافقة حملة السندات.