يعد حق التمسك بالبطلان من الحقوق التي يخّولها القانون للخصم صاحب المصلحة المتضرر ج ارء العيب الذي لحق العمل الإج ارئي، فللخصم الحرية المطلقة إما بالتمسك بالبطلان أو التنازل عنه عند فوات المواعيد المقررة قانونا، لكن قد لا تتجه إ اردة الخصم إلى التنازل عنهومع ذلك يسقط حقه في التمسك به.من خلال هذا المبحث سوف نعالج التمسك ببطلان العمل الإجارئي)المطلب الأول(، ثّم مسقطات البطلان والتنازل عنه )المطلب الثاني(التم ّسك ببطلان العمل الإج ارئيللخصم حق التمسك بالبطلان، وذلك عن طريق دفع شكلي يثيره في المواعيد المحددة قانوناوسوف نتطّرق في هذا المطلب إلى مفهوم الّدفع بالبطلان )الفرع الأول(، ومن له ح ّق التّمسك به )الفرع الثاني(.ا رع ا ول وماد ط ن وا و$ت ا ذي ! م 'ب ا '& + دا*).أولا- تعريف الدفع: