المبحثُ الأول: حقوقُ المرأةِ في لبنان أبرم لبنان الاتفاقيَّةَ الدوليَّةَ للقضاءِ على جميعِ أشكالِ التمييزِ ضدَّ المرأة (سيداو) للعام 1979، بعد أن حالت ظروف الحرب الأهليَّة دونَ المُصادقة على هذه المعاهدةِ قبل هذا التاريخ. وقد أُلغيت بعد هذا التوقيع كلُّ القوانين الَّتي تتعارضُ معها، وتالياً لم تَعُد موجودة كل جوانبِ التمييز ضدَّ المرأةِ في القضاءِ، ولكنَّهُ في المادتين 9 و10 حَفظ إحترام الأحوال الشخصيَّة وإنشاء المدارس للطوائفِ الدينيَّةِ وفقاً لأعرافها وتقاليدها، دفع هذا الأمرُ الدولة اللبنانيَّة لأن تتحفَّظ على المادة (9) بند (2) من الاتفاقيَّةِ الدوليَّة (سيداو) والَّتي تُعطي المرأة الحقّ بمنح أولادها الجنسيَّة، وتحفَّظ لبنان أيضاً على المادة (61) من الاتفاقية المذكورة أعلاه، لأنها تُعطي الحق بالمساواة الكاملةِ في الأحوالِ الشخصيَّةِ، بينما القوانين اللبنانية لا تتعامل مع قانونٍ واحدٍ في هذه المسائل، إذ لكلِّ طائفةٍ دينية قانونٌ يختلف عن الأخرى في هذه الأمور، فإنَّ للمرأة اللبنانية حقوقَ الرجُلِ ذاتها بموجب المرسوم رقم 3855 الصادر بتاريخ 1/9/1972، والَّذي صادق على انضمام لبنان للإتفاقيَّة الدوليَّة بشأنِ الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّةِ والثقافيَّةِ الصادرةِ عن الأُمم المتحدة في 16/12/1966، ولو كان واقعُ الحال لم يتغيّر كثيراً في مجال تبوءِ النساء لمراكز سياسيَّة مُتقدمة إلاَّ بشكلٍ محدود، حصرت حقَّ الانتخاب "بمن ورد اسمه في لوائحِ الشطب التي تشتمل على أسماء الذكور فقط. وبعد احتجاجٍ ومطالبةٍ نسائيَّةٍ مُلحة أصدر المُشرِّعُ اللبنانيُّ المرسوم الاشتراعي الرقم 6 بتاريخ14/11/1952، إلاَّ أنَّ نظام موظَّفي السِلك الخارجي (لاسيَّما المراسيم الاشتراعية 95/83 و1306/1971 و94/83) تضمَّنت شروطاً خاصة على النساء، (المُتعلقانِ بتنظيمِ وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخليِّ) لا يُشيران إلى شرط أن يكون المتطوِّع ذكراً، وهذا الامر يتعارض مع القوانيين التي تمنع افراد قوى الامن ابراز هويتهم الطائفية او الحزبية اثناء الخدمة. وفي الاول من نيسان 2014 اقرَّ المُشرِّع اللبناني قانون حماية المرأة من العنف الأُسري، واهم ماجاء فيه مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بجرم الزنى، وجاء في المادة 3 الفقرة 7_أ :" من اقدم بقصد استيفاء الحقوق الزوجية في الجماع او بسببه على ضرب زوجه، عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 554 الى المادة 559 من قانون العقوبات، وكذلك عاقب القانون الزوج الذي يهدد زوجه بسبب استيفاء الحق الزوجي بالجماع بعقوبات المواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.