الفرع الثاني القواعد التي تحكم الدفوع الموضوعية 938 إن أولى هذه القواعد، كما أن للخصم التمسك بها و لو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف - لكن لا لأول مرة أمام محكمة النقض 939، مما يعني جواز إبداء إحداها في جلسة و أخرى في جلسة ثانية و هكذا . بعد الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حكما فاصلا في موضوع الدعوى (م 296 إج. فيعد النزاع بين الخصمين منتهيا، ويحوز لأجل ذلك هذا الحكم حجية الشيء المقضي (م: 2/296 إج. م.) فيمتنع على الخصم المحكوم عليه بالتالي تجديد النزاع أمام القضاء في ذات الحق. و لما كان الحكم الفاصل في الدفع الموضوعي فاصلا في موضوع النزاع، فإن محكمة أول درجة تكون قد استنفدت سلطتها بالنسبة لموضوع النزاع الذي عرض عليها و في هذا تقضي م: 1/297 إج. حتى إن هذا الحكم لو طعن فيه بالاستئناف ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم بسبب بطلانه لوجود عيب شكلي مثلا، فإنها لا تعيد الحكم إلى المحكمة التي فصلت فيه و هذا لاستنفاد ولايتها لنظر النزاع، فيتعين على جهة الاستئناف حينما تبطل أو تلغي مثل هذاالحكم أن تقضي في الموضوع؛