بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. إستأنف الطاعن الحكم بالإستئناف رقم 357-2003 مدني، وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولمكان النص ام المادة 154 من القانون المالي على " ونص في المادة 152 من القانون ذاته على أن "يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه لقانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلمر عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به". مؤداه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمرا يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى إرتضاء التعاقد وإذا كان المشرع قد حرص على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالا بواجب خاص في الصدق أو المصارحة التي يكون من شأنه ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به، أما الكذب في ذاته ومجردا عن أي إعتبار آخر فلا ينهض دعامة كافية للتدليس المبطل للعقد برغم ما فيه من قبح. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على وجود ذلك الواجب الخاص، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. الإثبات صورية الإقرار سند أمر الأداء المظلم من رغم ن ال التي أح م تؤكد ريت ورغم فالعقد النافذ بين وإذا أراد أي من الطرفين ان يتمك بالعد المستر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العق ر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد جب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقا للقواعد العامة في الإثبات في التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف ينار، و وحيث أن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الإستدلال، إذ لم بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.