شروط قبول دعوى المنازعات الإدارية الأخرى المقامة من جهة الإدارة بناء علـى مـا ُنـص عليـه في نظـام المرافعات الشرعية )١٤٣٥هـ( في المادة الثالثـة الفقـرة )١( ونصـها: "لا يقبـل أي طلب أو دفع لا تكون لصـاحبه فيـه مصـلحة قائمـة مشـروعة"، وشـــرط الصـــفة يتحقـــق للأشـخاص المعنويـة العامـة متـى كانـت الشخصـية المعنويـة العامـة مسـتقلة عـن الدولـــة، ٢٠٠٠م( ومـــن التطبيقات القضائية فيمـا يتعلـق بقبـول دعـوى المنازعـات الإداريـة الأخـرى أمـام ديوان المظالم دون شـروط تتعلـق بالميعـاد، الإداريـة وهـي الصـفة والمصـلحة والأهليـة، وفيـه تقـرر الدائرة: "ولما كان غاية ما تهدف إليه المدعية من الـدعوى هـو الحكـم لهـا بـإلزام ورثة المدعى عليه بأن يعيدوا المبلغ الـذي تقاضـاه مـورثهم بمبلـغ . وهـي لا تتقيـد بمـدد لرفـع بل إن دعوى المنازعات الإداريـة الأخـرى المقامـة مـن جهـة الإدارة لا تتقـادم المطالبة بها؛ لأن التقادم في الـدعاوى الإداريـة يتصـل بـدعاوى التسـوية -دعـاوى الحقوق الوظيفية- وفق لأحكام المادة الثامنة فقرة )١( من نظام المرافعات أمـام ديوان المظالم )١٤٣٥هـ(، ويكون خلال عشر سـنوات مـن نشـأة الحـق المـدعى به، وينوه الباحث إلى أن هذه الـدعوى -دعـاوى التسـوية- لا يتصـور إقامتهـا مـن جهـة الإدارة؛ فيمـا لم يشتمل نظام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم )١٤٣٥هــ( علـى أي مـدد تقـادم