لأن الأصل في الأشياء الطهارة[1] ما لم تثبت نجاستها بدليل : 1 - الإنسان حيا كان أو ميتا. لقوله تعالى : " ولقد كرمنا بني آدم " (الإسراء : 70 ). والمكرم لا يكون إلا طاهرا ، أما قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " (التوبة : 28). § جامدات : ومنها جميع أجزاء الأرض ومعادنها ونحوها ، سواء كان بحريا أو بريا ولو كان متولدا من عذرة [3] أو كان يأكل نجاسة أو كان كلبا[4] أو خنزيرا[5]. 4 - عرق كل حي ودمعه ومخاطه ولعابه[6]: ولو كان يشرب خمرا أو يأكل نجاسة ، وكذالك بيضه ولو من حشرات ، ما لم يفسد بعفونة أو زرقة أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا فإنه نجس ، أما البيض الذي اختلط صفاره ببياضه بغير عفونة أو وجود نقطة دم غير مسفوح فيه فلا يفسد ويبقى طاهرا. 5 - ما يخرج من ميتة طاهرة أو من حيوان يؤكل لحمه وذكي ذكاة شرعية: 7 - البلغم : وهو ما يخرج من الصدر منعقدا كالمخاط وكذا ما يسقط من الدماغ من آدمي وغيره. 8 - الصفراء : وهي ماء أصفر يخرج من المعدة حال حياة الحيوان ، ما لم يستحل إلى فساد كالقيء والقلس المتغيرين. 9 - مرارة الحيوان المباح أو المكروه أكله بعد تذكيته ذكاة شرعية: والمراد بها الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعروفة للحيوان، 11 - القيء : وهو الطعام الخارج من المعدة بعد استقراره فيها ما لم يتغير بحموضة أو غيرها فنجس. 13 - الصوف والشعر والوبر وزغب الريش[8]: لجميع الدواب طاهر، 14 - فضلة الحيوان المباح أكله : روثه وبعره وزبل الدجاج والحمام وجميع الطيور ما لم تأكل أو تشرب نجاسة تحقيقا أو ظنا ، فتكون فضلتها نجسة كالجلاَّلة[10]. 15 – الخمر إن تحجرت أو تخللت[11]: بنفسها أو بفعل فاعل طاهرة ، ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها ، وكذا دخان النجاسة وبخارها فهما طاهران. 18 - الزرع الذي سقي بنجس: طاهر، 20 - ميتة البحر: ولو طالت حياة الحيوان في البر ، ولو كان الحيوان على صورة كلب أو خنزير أو آدمي ، ، أما الذي لا يؤكل لحمه كالخيل والبغال والحمير وكذا الكلب والخنزير فالذكاة لا تطهره ، وأما مكروه الأكل كالسبع إذا ذكي لأكل طهر لحمه وجلده تبعا له ، المطلب الثاني : الأعيان النجســـة النجاسة لغة : كل شيء مستقذر حسيا كان - وهو ما يسمى الخبث كالبول والدم - أو معنويا كالآثام ، ويحرم الانتفاع بها في غير ضرورة. والأعيان النجسة هي : 1 - ميتة كل حيوان بري له دم سائل[17]: ولو كان مما يؤكل لحمه ، وكذلك ما انفصل منها مما تحله الحياة ( أي أجزاء الميتة ) كاللحم والعظم والعصب والقرن والظلف والحافر والظفر والسن وناب الفيل ( العاج[18] ) وقصب الريش. لقوله صلى الله عليه و سلم : " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة "[19] . 6- رطوبة الفرج من آدمي أو حيوان غير مباح الأكل : أما من مباح الأكل فطاهرة طالما أن فضلاته طاهرة فمن باب أولى طهارة رطوبة الفرج ما لم يكن يأكل النجاسة.