يعتبر التسيير المالي من أكثر مجالات علوم التسيير تطورا ’ حيث يلعب هذا الفرع من علوم التسيير دور المنسق بين مجالات التسيير الأخرى ’ فما من وظيفة أو مصلحة أو مديرية داخل المؤسسة إلا وتستعين بتقنيات التسيير المالي ’ 1. تعريف المحاسبة العمومية : أ _ التعريف القانوني : هذا التعريف مستوحى من المرسوم الفرنسي الصادر في 31 ماي 1862 ، ” مجموعة القواعد المطبقة على تسيير النقود العامة ” و النقود العامة حسب هذا التعريف هي نقود الدولة و المحافظات و البلديات و المؤسسات العمومية. ظل هذا التعريف ساري المفعول طيلة قرن من الزمن إلى غاية صدور مرسوم 29 ديسمبر 1962 , الذي اعتبر التعريف السابق بعيدا عن الواقع بفعل التطور الحاصل في نطاق المحاسبة العمومية, فعبارة النقود العامة و على الرغم من التوسع في مدلولها لتشمل كل الأموال ذات الطابع النقدي ، إلا أنها تستثني الأموال غير النقدية كالعقارات و المنقولات و المواد التي أصبحت اليوم ضمن مجال تطبيق المحاسبة العمومية. ب _ التعريف التقني : ج _ التعريف الإداري : تعرف المحاسبة العمومية على أنها جملة من القواعد تستهدف عرض الحسابات العمومية وتنظيم وظيفة المحاسبين العموميين . إن السمة الإدارية في هذا التعريف تكمن في تنظيم وظيفة المحاسبين العموميين ، ونلاحظ أنه إستثنى وظيفة الآمرين بالصرف وكذا الجوانب الأخرى التي تدخل ضمن مجال تطبيق المحاسبة العمومية . تعريف عام للمحاسبة العمومية : مما سبق يمكن جمع مختلف الجوانب التي مستها التعاريف السابقة و تقديم التعريف الشامل للمحاسبة العمومية : ”المحاسبة العمومية هي مجموعة القواعد القانونية والتقنية التي تطبق على ميزانيات الهيئات العمومية ، وبيان عملياتها المالية وعرض حساباتها ومراقبتها كما تبين أيضا التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وكذلك كيفية مسك الحسابات سواء بالنسبة للأمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين. 2. المصادر الرئيسية للمحاسبة العمومية :  المرسوم الجزائري رقم 65_259 المتضمن مسؤوليات وواجبات المحاسبين العموميين .  الأمر 73_29 المؤرخ في 5 جوان 1973م والمتضمن قانون المحاسبة العمومية . 3_ ميدان تطبيق المحاسبة العمومية : تطبق المحاسبة العمومية على المؤسسات العمومية التالية : المجلس الشعبي الوطني , المؤسسات الوطنية العمومية ذات الطابع الإداري , البلدية ) .. ) . ب_ ضمان احترام ترخيصات الميزانية : ج_ حسن تسيير الهيئات العمومية : تسمح المحاسبة العمومية إضافة إلى كل ما سبق بما يلي : _ معرفة المركز المالي للهيئات _ حساب كلف وأسعار ومردود الخدمات _ دمج العمليات المالية ونتائجها في المحاسبة الوطنية وكل هذه المؤشرات تؤدي إلى ضبط الهيئات العمومية وتسييرها تسييرا جيدا . أي صرف الأموال بطريقة تسمح بتحقيق أهداف هذا الصرف بأقل كلفة ممكنة , تعتبر أساس أي تسيير فعال بصفة عامة , 5_ التمييز بين المحاسبة العمومية والمحاسبة الخاصة : لكن بصفة عامة تمثل كل من المحاسبة العمومية والمحاسبة الخاصة نظامين متميزين ومختلفين فيما يتعلق بطبيعتهما القانونية وأهدافهما ومجال تطبيقهما . 1_ من حيث الطبيعة القانونية : قواعد المحاسبة العمومية بما فيها التقنية كلها ذات مصدر تشريعي أو تنظيمي , ثم يأتي التشريع بعد ذلك ليعطيها الصبغة القانونية . بينما تهدف المحاسبة الخاصة إلى معرفة نتيجة هذه العمليات بالدرجة الأولى , بينما المؤسسات الخاصة تهمها نتيجة هذه العمليات ( تحقيق الربح ) . 3_ مجال التطبيق : أما المحاسبة الخاصة فإن مجالها يمتد إضافة إلى العمليات النقدية البحتة , حيث يشمل مجموع الأصول والخصوم للمؤسسة . 1_2 الآمرون بالصرف : هم مبدئيا , مدراء هيئات عمومية أي الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات , فهم إذا لا يمثلون سلكا متخصصا يضطلع بمهام التسيير المالي للهيئات العمومية, 1_1_2 الفئات المختلفة للآمرين بالصرف :  الآمر بالصرف الرئيسي : ordonnateur principal ( المادة 26 من ق م ع ) أو رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية في الخارج أو عميد كلية , .. إلخ ) . هذا التفويض هو تفويض للسلطة أي نقل جزء من الصلاحيات الإدارية والمالية لرؤساء الهيئات العمومية إلى مرؤوسيهم أو ممثليهم في فروع هذه الهيئات فهو لا يتم لصالح شخص معين بذاته , بل لصفته ممارس لوظيفة محددة قانونا . *أن يكون أمرا بالصرف * أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ، وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه . * أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف . الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للآمر بالصرف الأصلي . وتنتهي مهام الآمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الآمر بالصرف الأصلي أو الموظف  الآمر بالصرف الوحيد :