-٢ تشكل اإلمارة او المحافظة او المركز لجنة الحصر مباشرة عند وقوع الضرر وتتكون من مندوب من ذوي الكفاءة واألمانة ويحدد رئيس لها ويمكن اإلستعانه بمندوب من أي جهة لها عالقة بنوع الضرر وعند -٥ يتم حصر األضرار خالل مدة أقصاها )٢٠( يوم من تاريخ مباشرة لجنة الحصر مهمتها ويمكن زيادة -٨ يتم حصر العين المتضرره مره واحدة ) كل اثنا عشر شهر ( إال اذا اختلف سبب الضرر -١٠ من اليتقدم خالل مدة الحصر يسقط حقه في المساعدة وتتولى ادخال بيانات المتضررين في البرنامج الحاسوبي المعدلذلك وتسليمها للجان التقدير عند مباشرتها خالل المده المحدده أو تسليمها لإلمارة أو المحافظة أو المركز التي وقع بها الضرر بعد انتهاء مده الحصر ،