وتتكون من موضوعين : الموضوع الأول : تعريف تأريخ التشريع الإسلامي : التأريخ في اللغة : تعريف الوقت. يقال أرخ الكتاب ليوم كذا وقته . ويقال أرخ الحادث إذا فصل تاريخه وحدد وقته، والتأريخ جملة الأحوال والأحداث التي يمر بها كائن ما، إذن هو : - تسجيل الأحوال والأحداث والظواهر التأريخية. وتأريخ علم من العلوم اياً كان نوعه يشمل نشأته، والشريعة في اللغة ذات إطلاقين : أحدهما مورد الماء الذي يشرب الناس منه ويسقون إبلهم. ولذا يقول العرب: شرعت الدواب في الماء أي دخلت فشربت الماء. والشريعة في ضوء هذا ري للقلوب والأبدان كما يروي الماء العطشان . وفي هذا يقول الله تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الَّذِينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ [الشورى : ١٣] . والشريعة في اصطلاح الفقهاء تطلق على الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان الحديد رسول من الرسل.