المطلب الأول: المحاكم المطلب الثاني: المجالس القضائية المطلب الثالث: المحكمة العليا المقدمــــــة : يشمـــــل التنظيم القضــــــائي مجموع القواعــــــد القانونية المنظمة للسلطــــة القضائية بشكل عـــــــام وقــــد مرّ التنظيم القضائي الجزائــــــري بعدة محطات أساسيـــــــة، الإشكالية : فيـــــما تتمثل الهياكل القضائية في الجزائر؟ المجالس القضائية و المحاكم كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05- 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا, المطلـب الأول : المحاكم تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الابتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق. إ.م م 8 9 ق. إ.م السابق). حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة المدعي عليه, 1) الدكتور الغوثي بن ملحة-القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية - طبعة 2 -2002. 2) الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005. 3) بوبشير محند أمقران - النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة2 /1994 ص 211. و هو ما جاء في نص المادة 423 من نفس القانون: ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى الآتية: 1- الدعاوى المتعلقة بالخطبة و الزواج و الرجوع إلى بيت الزوجية و انحلال الرابطة الزوجية 4- الدعاوى المتعلقة بإثبات النسب. خ – القسم ألاستعجالي: ينظر في القضايا ألاستعجاليه و هي القضايا التي لا تمس بأصل الحق و التي يتوافر فيها عنصر الاستعجال . و القاعدة العامة هي أن المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه : تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، - المسائل الاجتماعية: تتشكل من قاض فرد و مساعدين من العمال و مساعدين من المستخدمين، رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة: تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي : يتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها و مراقبة موظفيها، بالإضافة إلى مهامه القضائية . 2- وكيل الجمهورية و مساعديه: هو من مؤطري المحكمة و له مهام قضائية و إدارية (3) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1) بوبشير محند أمقران –المرجع السابق-ص 212. 36 من قانون الإجراءات الجزائية. 3- قضاة الأحداث: و هم قضاة يختارون لكفاءتهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس، م) 4- قاضي التحقيق: من مؤطري المحكمة، يعين بموجب مرسوم رئاسي و تنتهي مهامه بنفس الأشكال، المطلـب الثاني : المجالس القضائية وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية، أولا- تنظيم المجالس القضائية: نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على انه: يشمل المجلس القضائي:-الغرفة المدنية –الغرفة الجزائية –غرفة الاتهام – الغرفة الاستعجالية –غرفة شؤون الأسرة –غرفة الأحداث –الغرفة الاجتماعية –الغرفة العقارية –الغرفة البحرية –الغرفة التجارية، ثانيا- تشكيل هيأت حكم المجالس القضائية: تتشكل هيأة حكم المجالس القضائية دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار، ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج . ثالثا- التشكيلة البشرية للمجالس القضائية: تبعا لما نصت عليه المادة 7(ق ع ت)فان التشكيلة البشرية للمجالس القضائية هي كالأتي : ا- رئس المجلس القضائي و نائب أو نواب الرئيس ج- رؤساء الغرف و المستشارون . هذا و يوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط بالمجلس القضائي و المحاكم . المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، و مقرها بالجزائر العاصمة، أولا: صلاحيات المحكمة العليا: و يمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى : - توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون. - تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية و رقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية. ا- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، الغرفة التجارية و البحرية، غرفة الأحوال الشخصية و المواريث، *الغرف الموسعة: تتشكل في شكل غرف مختلطة (تتكون من غرفتين أو 3 غرف) و غرف مجتمعة . *مكتب المحكمة العليا: و يتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه و عميد رؤساء الأقسام و عميد المستشارين والنائب العام و عميد المحامين العامين . *الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا . *مكتب المساعدة القضائية: يرأسه النائب العام لدى المحكمة العليا و يضم مستشار و محام ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين و ممثلا عن وزارة المالية ثالثا- تشكيل المحكمة العليا : 18 محام عام على الأقل . - الغرف المختلطة المشكلة من غرفتين تبث بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل و إذا كانت مشكلة من 3 غرف تبث بصفة قانونية بحضور15 عضو على الأقل و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية - أما الغرف المختلطة تبث بصفة قانونية بحضور25 على الأقل و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية و المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقل الجوي، تنص المادة 4 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي على: " يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة و المحاكم الإدارية " وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها . ثانيا: التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية: تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من : - رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي . - محافظ الدولة و مساعديه : يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين . ثالثا- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98/02 على "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار " و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة ، المطلـب الثانـي : مجلس الدولة ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه . و له اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في : إ.م إ) ثانيا- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة: يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من - رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ، حيث يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمجلس و يوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة . - رؤساء الأقسام و يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام و يرأسون الجلسات و يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات . - محافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1) المادتين 48-50 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء. و تتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام . المبحــث الثالث: الجهات القضائية المتخصصة. وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين : المطلـب الأول: محكمة التنازع