إننظرية القرار اإلداري حتتل مكانة متميزة على صعيد العلوم القانونية عامة ودراسات القانون اإلداري خاصة وهذه األمهية ميكن 2-إن القرار اإلداري مظهر من مظاهر ممارسة أعمال السلطة العامة. 4-إن القرار اإلداري غري قابل للتقنني. 5-إن القرار اإلداري أكثر الوسائل إستعماال لدى جهة اإلدارة. 7-علنظرية القرار اإلداري صلة بغريها من النظرايت كنظرية الضبط اإلداري و نظرية املوظف العام و نظرية املرفق العام و نظرية نز إن هذا التعريف السالف الذكر خال من ذكر أن القرار اإلداري يتخذ ابإلرادة املنفردة لإلدارة كما حصر القرارات اإلدارية على أهنا وسيلةرخطاب بني اإلدارة و األفراد مبعدا بذلك القرارات اإلدارية املوجهة لإلدارات العمومية. غري أن هذا التعريف مت إفتقادهكون أن عبارة إفصاح اإلدارة ال يكون إال يف القرارات اإلدارية الصرحية دون القرارات الضمنية كما أن التعريف حصر آاثر القرار اإلداري يف إحداث آاثر قانونية يف حني أن القرار اإلداري ميكن له أن يعدل و أن يلغي اآلاثر القانونية و من املعلوم أنه ليس لإلدارة من سبيل التعبري عن إرادهتا إال من خالل ما يصدر عنها من قرارات إدارية و ليس ابلضرورة أن يكون إفصاحها صرحيا إذ ميكن أن يشكل ضمنيا و إلتزامها السلبية قرار إداري ايضاو هو ما يعرف فقها ابلقرار اإلداري السليب فخوفا من و يف هذا السياق فإن متييز القرار السليب والقرار الضمين يكمن يف أن سلطة اإلدارة يف القرار السليب تكون مفيدة حني يستخلص من القرار السليب:على نقيض القرار الصريح نكون أمام قرار سليب إذا ما إلتزمت اإلدارية الصمت و السكوت إزاء موقف معني و مل معينة و هنا نالحظ تشابه بني القرار السليب و الضمين يتمثل يف إلتزام اإلدارة الصمت و السكوت إال أن معيار التمييز بينهما يكمن ذلك لكونه يصدر إبرادة السلطة اإلدارية لوحدها و على هذا األساس فال يعترب القرار إداراي العمل القانون الذي يتكون يتقابل إرادتني يعينه فقد يشرتك فيه الكثري من األشخاص يف عملية تكوينه و يعمل كل واحد منهم يف جماله و يبقى العمل حمافظ مع ذلك على لذا وجب التمييز بني القرار اإلداري و العقد اإلداري بغض النظر عن اجلهة املصدرة للقرار حىت و لو كان ذلك إبشراك جهات إدارية 3-القرار اإلداري صادر عن جهة إدارية خمتصة: ج عن دائرة القرارات اإلدارية األعمال الشرعية و األعمال القضائية. كل ما تص ليسدره اإلدارة قرار إداراي يصلح ألن يكون حمل لرقابة القضاء فالعربة يف ذلك مبا يرتبه منآاثر سواء ابإلنشاء أو التعديل أو لتقييم القرارات اإلدارية حسب الزاوية اليت تعاجل من خالهلا و إذا كانت تقسيمات القرارات اإلدارية كثرية و متنوعة إال أنه ميكن حصر إن املعين ابلقرار اإلداري الصريح تكون وضعيته مرحية يف حالة إصدار اجلهة اإلدارية للقرار الصريح يف ظرف زمين وجيز دون طول لتقييمالقرارات اإلدارية من حيثالتأثريعلى املراكزكاشفة. القانونية إىل قرارات منشئة و قرارات كز قانوين قائم منهي تلك القرارات اليت ال حتدث تغيريا يف املراكز القانونية العامة أو اخلاصة بل ينحصر دورها يف تقرير و أتكيد مرقبل تنقسمالقرارات اإلدارية إىل قرارات فردية و قرارات تنظيمية. و هي قرارات حتتوي على قواعد عامة و جمردة و ال تعين شخصا بذاته و إمنا ختاطب جمموعة من االشخاص و متس جمموعة من املراكز كانت ختتلف عن القاعدة القان ج التسريعي يف املرتبة الثالثة بعد الدستور و القوانني و إنبشكل جمرد و أتيت يف سلم التدرونية من حيث تقيمالقرارات اإلدارية من حيث اجلهة املصدرة إىل عدة نواحي حسب طبيعة اجلهة اليت صدر عنها و هذا ضمن اهليكل اإلداري و هي تلك القرارات اليت تصدر عن الوالة يف إطار ممارسة صالحيتهم و كذا القرارات الصادرة عن رؤساء اجملالس الشعبية البلدية كما اثلثا:ركن الشكل و اإلجراءات: اإلداري ذلك أنالقرار اإلداري إبعتباره عمال إراداي يتطلب إظهار و جتسيد إرادة اإلدارية يف مظهر خارجي معلوم حىت ينتج آاثره األصل أن اإلدارة عند قيامهاإبصدار قرارات إدارية ال تلزم بشكل أو إجراء معني ما مل يقرر الدستور أو القانون أو التنظيم خالف إن شكليات القرار اإلداري نوعانأساسية و جوهرية و اثنوية فالشكليات األساسية تؤثر يف القرار و جتعله ابطال أما الثانوية فال. كن اهلدف هو النتيجة النهائية الذي تستهدفها اإلدارة من وراء إصدار القرار و إذا كان اهلدف العام هو حتقيق املصلحة العامةإن ر و تعترب غري مشروعة حىت و لو إستهدفت املصلحة العامة. يقصدبنفاذ القرار اإلداريإنتاج القرار ألاثرهالقانونيةو املتمثلة يف إنشاء أو تعديل أوكز قانوين أو مبعىن آخر توليد القرار ألاثرهإلغاء مر كانه اليت سبق اإلشارة إليها يعد انفذا و ساري املفعول من حيث األإن القرار اإلداري مبجرد صدور إكتمال أرصل يف حق جهة اإلدارة كان إذااألصل أن القرار يتقيد يف مواجهة اإلدارة من اتريخ صدوره فإن هناك إستثناء حبيث ال تسري هذه القاعدة على: و يشمل النشر كافة حمتوايته و كل مضمونه حىت يلم صاحباملصلحةبه إملام انفيا للجهالة و منه فإن نشر ملخصه ال يفي ابلغرض تقريرمبدأ عدم رجعية القرار اإلداري يف ضرورة إحرتام احلقوق املكتسبة و ضمان إستقرار املعامالت تطبيقا للمبادئ العامة للقانون غري أنه و لكل قاعدة إستثناء و اإلستثناء هو جواز و إمكانية سراينج عليها الالقرار على املاضي يف حاالت حمددة درقضاء اإلداري 3-حالة جلوء اإلدارية إلستعماهلاحقها يف سحب قرار إداري مل يرتتب عنه حق مكتسب ألحد األشخاص دون التقيدأبيمدة كونه كها للقنواتتلقائية و طوعية دون أن يستدعي األمر تدخل اإلدارة بسلواملتاحة إللزامهم على ذلك طاملا و أن القرار اإلداري هو مظهر من مظاهر ممارسة السلطة العامةيكون أن االصل كلما كان الوعي السياسي و القانوين مزدهر يف اجملتمع كلما كان التنفيذ اإلختياري و املشروعية و تقوم هذه القاعدة على أساس أن اإلدارة العامة رجل شريف يستهدف دوما حتقيق املصلحة العامة و علىمنيدعي جيبإستعمال التنفيذ اجلربي كوسيلة إستثنائية فقط للغرض املخصص له دون جتاوزه تفاداي لإلضرار ابآلخرين و املساس مبراكز األفراد. هناية القرارات اإلدارية و إهناء القرار اإلدارية: ينتهي العمل ابلقرار اإلداري و ينتهي ابلتايل أتثريه إبحدى الطريقتني اإلداريتني و مها السحب و اإللغاء أي إنتهاء القرار اإلداري بعمل عدة أسباب و ظروف و حاالت طبيعية واقعية أو قانونية منها: يف حالة ما إذا حدد القانون سلفا مدة زمنية حمددة لنهاية القرار اإلداري و كانت املدة معينة و معروفة فإذا حتقق عنصر الزمن إنتهت آاثر القرار اإلداري طاملا و أن-قرار رخصة بناء صاحلة ملدة زمنية معينة-القانون أعلى درجة من القرار اإلداري. ابلضرورة إصدار قرارإداري يتماشى و تلك احلالة الواقعية فإذا زال الظرف أو إختفى فذلك يؤدي ابلضرورة إىل زوال و هناية القرارات هذه احلالةشبيهة ابحلالة السابقة إال أن اإلختالفيكمن يف إصدار قرار إداري بناءا على حالة قانونية أي وجود أسباب قانونية كالرتخيص ألجنيب بإلقامة بناءا على عالقة عمل بينه و بني جهة إدارية معينة-وجود عالقة عمل مع جهة رمسية-. هناك قرارات إدارية تصدر و ال تنفذ بسببإستحالة تنفيذها كأن يلجأ اإلدارة إىل الرتخيص لشخص ملمارسة نشاط ما أو تعيينه يف قد تعلق جهة إدارية سراين قرار إداري ما على أجل فاسخ فإن حتقق األجل الفاسخ أدى ذلك ابلضرورة إىل زوال القرار اإلداري ينتهي القرار اإلداري بواسطة القضاء و هذا من خالل رفع دعوى اإللغاء أمام اجلهات القضائية املختصة وفق شروط و إجراءات قانونية القانون حبيث و بصدور حكم أو قرار قضائي يتعني على اجلهة اإلدارية إلغاء القرار اإلداري و وضع حد له و كأنه مل يصدر أصال هناية القرار اإلداري بعمل من جانب اإلدارة: إن القرارات اإلدارية التنظيمية لتضمنها قواعد جمردة و عامةو إلرتباطها مبراكز عامة جيوز لإلدارة إلغائها يف أي وقت إال أن الوضع 13