في تصرفات المريض) بعطية أو نحوها (من مرضه غير مخوف، كوجع ضرس وعين وصداع) أي وجع رأس (يسير، فتصرفه لازمك) تصرف (الصحيح، ولو) صار مخوفا و (مات منه) اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. (وإنكان) المرض الذي اتصل به صاحبه، (ودوام قيام) وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه، الدم فتذهب القوة، (وأول فالج) وهو داء معروف يرخي بعض البدن، (وآخر سل) بكسر السين (والحمى المطبقة و) حمىِ(الربع، كوصية، لقوله - صلَّى ا َّللَّ َعلَيه وسلَّم -: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث ََََُْ أموالكم زيادة لكم في أعمالكم» رواه ابن ماجه ومن وقع الطاعون ببلده) ، أوكان بين الصفين عند التحام حرب، وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى أوكان من المقهورة أوكان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم أو حبس لقتل. (ومن أخذها الطلق) حتى تنجو (لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث) ولو لأجنبي، كوصية لما تقدم، لأن توقع التلف من أولئككتوقع المريض، (وإن عوفي) من ذلك (فكصحيح) في نفوذ عطاياهكلها لعدم المانع، (ومن امتد مرضه بجذام أو سل) في ابتدائه (أو فالج) في انتهائه (ولم يقطعه بفراش، ف) عطاياه (من كل ماله) لأنه لا يخاف تعجيل الموت منهكالهرم، (والعكس) بأن لزم الفراش (بالعكس) فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف. (ويعتبر الثلث عند موته) لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها، قدمت العطية لأنها لازمة، ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها،