تحدد المادة الثانية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي لعام ١٤٣٥هـ الإجراء الأول الذي يبدأ به الخصومة من قبل كاتب المحكمة. تنص هذه المادة على أن يقيد الكاتب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك، وذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو من يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها. وعليه، في اليوم التالي على الأكثر، يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال - لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.