الجواب: السبع الموبقات بينها النبي ﷺ في الحديث الصحيح، والسحر، والتولي يوم الزحف، هو المهلك الذي ليس معه رجاء إذا مات عليه الإنسان، فله النار مخلدًا فيها أبد الآباد، لأنه عبادة للجن، واستعانة بالجن في إضرار الناس، وعبادتهم من دون الله، فتارة يتعاطى ما يضرهم من أقوال وأعمال ونفث في العقد، وتارة بالتخييل حتى يرى الشيء على غير ما هو عليه، وعبادتهم من دون الله، من أقوال وأعمال ونفث في العقد، وتارة بالتخييل، فهو من جملة الكفرة. وجب قتله، لأن شره عظيم. وقد ثبت عن عمر  أمير المؤمنين  أنه كتب إلى أمرائه في الشام وغيره: "أن يقتلوا كل ساحر وساحرة" لعظم شرهم وخطرهم. فذلك جريمة عظيمة، كالزنا والسرقة ونحو ذلك، ليس بكافر إلا أن يستحل ذلك، ولهذا قال في حقه سبحانه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93] خالدًا فيها إن استحل ذلك، له نهاية، خلود أهل المعاصي خلود مؤقت له نهاية، أما خلود الكفار فليس له نهاية. والسحر، وجد منه ما يوجب قتله يقتل، كقطع الطريق الذي يقطع الطريق، الرابع: أكل الربا، يتعاطى الربا المحرم الذي حرمه الله، وقال فيه -جل وعلا-: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279] فأكل الربا من الكبائر، وربا فضل. ربا الفضل: مثل بيع الدرهم بدرهمين، هذه ربا فضل، هذا ربا فضل لا يجوز. بعد يومين، هذا ربا نسيئة، هذا يسمى ربا النسيئة، هذا يسمى ربا نسيئة، أو يبيع مثلًا: عشرة دولارات بعشرين دولارًا إلى أجل، الخامس: أكل مال اليتيم، يسمى يتيمًا، الواجب الإحسان إليه وحفظ ماله، والإصلاح فيه، لكنه عاصي إذا لم يستحل ذلك. عندما يلتقي المسلمون بالكفار ينهزم، أو زحف المسلمين على الكفار، للاستعداد للقتال يعني ، هذا لا يضره، أو منتقلًا من فئة إلى فئة، ينتقل من صف إلى صف، أو من جماعة إلى جماعة لمكيدة العدو. هذا من السبع الموبقات، يستحق أن يجلد ثمانين جلدة، قذف المحصنات كبيرة من الكبائر، لكن لما كان الغالب قذف النساء جاء في الحديث النساء، وإلا فهكذا،