محاضرة الأعمال التجارية (الملخص): قبل التعرض للأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري، نتناول في البداية أهمية التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني: أولا-أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية: أولا-1-الاختصاص: بعد صدور القانون 22-13 المؤرخ في 12يوليو 2022 المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المؤرخ في25فبراير 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منازعات الشركات التجارية، الإفلاس والتسوية القضائية، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري، المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية. بفاتورة مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفين، الاثبات بالبينة او بأي وسيلة أخرى إذا رات المحكمة وجوب قبولها. أولا-3-التضامن: لا يفترض التضامن بين المدينين في المدني إلا باتفاق أو بنص قانوني، إذ تنص الم 217 ق م ج:"التضامن بين الدائنين أو بين المَدِينين لا يفترض، وإنما يكون بناءاً على اتفاق أو نص قانون". أما التضامن في الأعمال التجارية فهو مفترض بين المَدِينين، تنص الم 551 ق ت ج:"للشركاء بالتضامن صفة التاجر، وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة". التاجر يستطيع الرجوع على أي مدين في الالتزام التجاري ويطالبه بكل الدين التجاري. أولا-4-الإعذار: هو توجيه إنذار للمدين حتى يوفي ما عليه من التزام ويسجل على أساسه أن المدين تأخر في الوفاء. في القانون المدني يوجه الإعذار وفق شكليات معينة، فيتم بورقة رسمية وبواسطة أعوان القضاء (محضر قضائي)، أما في القانون التجاري يكفي توجيه خطاب عادي أو برقية، على العموم يوجه خطاب موصى عليه أو شفاهية. أولا-5-صفة التاجر: حسب الم 1 ق ت ج يكتسب صفة التاجر كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له كما يتحمل بالتزامات التاجر، اما القائم بالأعمال المدنية فلا يكتسب هذه الصفة ولا يتحمل التزامات التاجر. أولا-6-الإفلاس: يخضع التاجر لإجراءات الإفلاس والتسوية القضائية إذا توقف عن دفع ديونه الحالة الآجال أما المدني فيمكن أن تمنح له مهلة للوفاء بديونه. أولا-7-المهلة القضائية: في المعاملات التجارية لا يمنح القاضي المدين التاجر مهلة للوفاء، لأن ذلك قد يؤدي الى الخسارة أو تفويت فرصة ربح على الدائن أو تأخير دفع ديون أخرى مما يؤدي الى شهر افلاس غيره من الدائنين، بينما في المدني تمنح مهلة للمدين للوفاء بدينه إذا رأى القاضي أن هذا ممكن بشرط ألا يسبب تمديد الأجل ضررا للدائن. أولا-8-النفاذ المعجل: ثانيا-الأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري: حدد المشرع الجزائري الأعمال التجارية في المواد: 2 ، 3 و4 ق ت ج حيث ذكر البعض منها على سبيل المثال والبعض الاخر على سبيل الحصر آخذ بعين الاعتبار التطور الذي تشهده التجارة. - الأعمال التجارية بحسب الشكل. - الأعمال التجارية بالتبعية. ثانيا-1- الأعمال التجارية الموضوعية: بالرجوع الى نص الم 2ق ت ج (انظر الوثيقة1) هي الأعمال التي تتعلق بتداول الثروات وتهدف للمضاربة والربح، تنقسم الى أعمال تجارية منفردة وأعمال تجارية على وجه المقاولة. ثانيا-1- 1- الأعمال التجارية المنفردة: (الم 2/1، 2، 13، وحسب القانون التجاري الجزائري هي: * عمليات الشراء بقصد البيع :(الم 2/1 و2 ق ت ج ) يعد الشراء من أجل البيع عملاً تجارياً أذا توفر الشروط التالية: - الشراء: لا يعد عملا تجارياً إذا كان هبة أو استغلال للموارد الطبيعية ، الأعمال الزراعية، المهن الحرة والانتاج الذهني والفني. - أن يرد الشراء على منقول أو عقار. - أن يكون الشراء بغرض البيع وتحقيق الربح. * عمليات التوسط :(الم 2/13 و14 ق ت ج ) : - العمليات المصرفية، عمليات الصرف والسمسرة والوكالة بعمولة. - كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم العقارية. ثانيا-1- 2- الأعمال التجارية على وجه المقاولة: (الم 2/3. 12و 15. 20 ق ت ج) يعرف الفقيه "JOHN ESCARA" المقاولة:" تكرار الأعمال التجارية على وجه الاحتراف بناءاً على تنظيم مهني سابق". - تكرار العمل. - وجود تنظيم مهني يهدف الى القيام بالعمل على نحو مستمر، يتشكل هذا التنظيم من مجموعة الوسائل المادية والبشرية والتنسيق فيما بينها في إطار منظم. وقد نص المشرع الجزائري عن هذه الأعمال في الم 3 ق ت ج على سبيل الحصر (انظر الوثيقة 1) كما يلي: ثانيا-2-1 السفتجة: هي سند تجاري تضمن أمراً من شخص يسمى "الساحب" لشخص ثاني مدين ليه يسمى "المسحوب عليه" بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود في تاريخ معين لفائدة شخص ثالث هو" المستفيد"، " وتنص المادة 544 ق ت ج:". تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما كان موضوعها. ثانيا-2-3 وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها: هي المكاتب والوكالات التي تقدم خدمات للجمهور لقاء أجر معين أو نسبة معينة من قيمة الصفقة التي تتوسط فيها مثل وكالات الاشهار، السياحة، اليد العاملة ووكالات الزواج في بعض الدول. ونستثني من هذه المكاتب مكاتب الأطباء والمحامين.