أوال : تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاصتنقسم القواعد القانونية لقواعد مكتوبة مثل التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية لسن التشريع و وتنقسم أيضا لقواعد موضوعية وىي كل القواعد التي تحددالواجبات وتقرر الحقوق , والى قواعد شكلية تبين اإلجراءات , ولكن يبقى تقسيم القانو ن الى قانونعام و خاص من أىم وأقدم التقسيمات للقانون فهو يرجع للقانون الروماني وقد انتقل للقوانينوكان في القديم معيار التفرقة ىو أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء العمومي أو تحقيق المصلحة العامةللمجتمع يعتبر من قبيل القانون العام , أما القواعد التي تتعلق بتنظيم معامالت األفراد ومصالحهمتعتبر من قبيل القانون الخاص , وحتى الى يومنا ىذا مازال الجدال قائما حول معيار تقسيم القانونالعام والخاص وحول أىمية ىذا التقسيممعيار وأساس التفرقة بين القانون العام والخاص :يرى جانب من الفقو أن القانون العام يهدف لتحقيق المصلحة العامة بينما يهدف القانون الخاصلتحقيق المصلحة الخاصة لألفراد ولكن ىذا الرأي منتقد على أساس أن القانون سواء كان عام أوخاص يهدف لتحقيق النظام العام في المجتمع أي تحقيق المصلحة العامة ,اخر من الفقو أن المعيار المالي ىو األساس في التفرقة أي أنو ما دامت القواعد تنظم عالقات ذات أما اذا كانت تنظم عالقات عامة غير مالية فهي قوانين عامة ولكنىذا المعيار انتقد أيضا انطالقا من أنو ىناك قوانين عامة تنظم أمورا مالية كـ قوانين الضرائب والرسوم كما أن ىناك قوانين خاصة التنظم أموار مالية كــــ : الزواج و الطالقويرى الفقو التقليدي أن معيار التفرقة بين القانون العام والخاص يعود لنوع العالقة القانونية فإن كانتالدولة طرفا فيها خضعت العالقة ألحكام القانون العام , أما اذا كانت العالقة القانونية قائمة بين األفراد خضعت ألحكام القانون الخاص , وقد انتقد ىذا الرأي على أساس أن الدولة قد تكون طرفافي العالقة القانونية ليست بإعتبارىا شخصا اعتباريا عاليا كما لو قامت الدولة ببيع بعض عقاراتها أواستأجرت عتاد للقيام بنشاط معين فهي في ىذه الحالة تخضع العالقة ألحكام البيع في القانونالمدني و ىو قانون خاص .لطبيعة العالقة في حد ذاتها ,ظهرت ىذه الصفة للدولةفالعالقة القانونية خضعت لقواعد القانون العام أما إذا كانت بدون صفة السيادة خضعت العالقةالقانونية ألحكام القانون الخاص .ومنو كان تعريف القانون العام ىو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العالقات بين طرفين يكونأحدىما أو كالىما يملكون السيادة و يتصفون بها . ال يعمل أيهماأىمية التقسم :ترجع أىمية التقسيم الى أن القانون العام يخول للهيئات العامة سلطات ال يوفرىا القانون الخاصالحجز على األموال العامة . 1 -فروع القانون العام :ينقسم القانون العام الى قانون عام خارجي وقانون عام داخليأ( قانون عام خارجي : ويعرف كذلك بالقانون الدولي العام وىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدول تبيان طرق التبادل – التمثيل أوفي حالة الحرب ) بيان إجراءات إعالن الحرب وو سائلها المشروعة وطرقمعاملة األسرى .ب( قانون عام داخلي :ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدولة أو أحد فروعها ) حين تعمل بصفتهاصاحبة سيادة ( وبين األشخاص الطبيعيين أو أشخاص معنوية خاصة مثل الشركات و يشمل :القانون الدستوري : وىو القانون األساسي للدولة و ىو أعلى درجة في النظام القانوني و ينظمنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة ) قضائية – تشريعية – تنفيذية ( و وظائف كل منها ويبين الحريات العامة لألفراد و حقوقهم العامة ) حق المساواة . االنتخاب ( وواجباتهم العامة .القانون اإلداري : ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوظائف اإلدارية في الدولة وتبين كيفيةإدارة المرافق العامة كما يتعرض لعالقة الحكومة المركزية باإلداراتالقانون المالي : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولية من حيث تحديد أوجو اإلنفاقالقانون الجنائي : ىو القانون الذي يشتمل بيان القواعد الموضوعية واإلجرائية في المجالينالتجريم و العقاب و ينقسم لــ:أ- قانون العقوبات : وىو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوباتألمر رقم 66-156 المؤرخ في مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق الموافق 8 الذي يتضمن قانون العقوبات،ب- قانون اإلجراءات الجزائية : و يتناول األجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة الى حينتوقيع العقاب . 2 - فروع القانون الخاص :القانون المدني : ىو الشريعة العامة ويتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين األفرادوىو أصل القانون الخاص و تفرعت منو القوانين االخرى وتعد قواعده مرجع أساسي في كل مسألةلم يرد في شأنها حكم في فروع القانون الخاص , وينظم القانون المدني أحوال مالية تسمىباألحوال العينية أما ما يتعلق باألحوال الشخصية فخصص لها تشريع خاص يسمى بقانون األسرة .القانون التجاري : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات الناشئة عن المعامالت التجارية,فهو يشمل القواعد الخاصة بتعريف التاجر و تحديد األعمال التجارية والشركات واألوراق التجارية ,ألمر رقم 66-155 المؤرخ في مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق الموافق 8 الذي يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ، معدل الذي يتضمن القانون المدني، الذي يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتممقــانـــون األســـــرة : و يهتم بتنظيم شؤون األسرة من خطبة و زواج و ميراث ونفقة و نسب و .قانون دولي خاص : ىو ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية األشخاص وأحكامالمواطن و مركز األجانب ويبين الحلول الواجبة إلتباع في تنازع القوانين .ان وصف بعض فروع القانون بأنها قواعد قانونية مختلطة يعتبر وصفا حديثا , ومازال بعض الفقهاءوالتردد في إعتبارىا من القانون الخاص أو العام ونجد أن القوانين التي تجمع قواعدىا بين القانونالعام و الخاص تتمثل في :قانون اإلجراءات المدنية : ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إجراءات التقاضي و يعتبر منقبيل قواعد القانون الخاص ألن صاحب الحق ال يستطيع التنازل عن حقو والخصومة ملك األطراف في حين أن تعتبر قواعده من قبيل القانون العام ألنو ينظم مرفق من المرافق العامة ) القضاء (فيبين اختصاص المحاكم ) اقليمي و نوعي ( وإجراءات الدعوى .قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الصادر بموجب القانون رقم 08-09 المؤرخ 18ألمر رقم 84-11 المؤرخ في مؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيوسنة الذي يتضمن قانون األسرة ،قانون العمل : ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين العمال و أرباب العمل فيإطار عقد العمل ,ويعتبر قانونا مختلطا النو يتضمن القواعد التي تنظم العالقة بين العمال وأصحاب العمل وىذا ىوالجانب الخاص ,العمل و مراقبة مفتشية العمل على االتفاقيات الجماعية الى جانب قواعد التجريم و العقوباتفتتدخل الدولة بما لها من سيادةالقانون البحري : ىو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمالحة البحرية واستقل حديثا عنالقانون التجاري و ينقسم الــي :قانون بحري عام : ويشمل القواعد القانونية التي تنظم العالقات البحرية بين الدول سواء وقتالسلم أو الحرب ) حرية المالحة – البحر االقليمي . وتظهر الدولة في ىذه الحالة بصفتهاصاحبة السيادة وبوصفها ممثلة للسلطة العامة .والهيئات الخاصة بصدد المالحة البحرية ) التزامات الشاحن – التأمين البحري . (القانون الجوي : ىو أحدث فروع القانون وقد ظهر و تكاملت قواعده نتيجة لما أحرزه الطيران منتقدم و يشمل القانون الجوي مجموعة القواعد التي تنظم العالقات الناشئة عن المالحة الجويةفيحدد شروط االستغالل التجاري وشروط تناقل الطائرات وكيفية استعمال الفضاء الجوي و حمايةالطائرات وتنتمي ىذه القواعد للقانون العام .