أ- الآمرون بالصرف: تُعرف المادة 23 من القانون 90/21 الآمر بالصرف بأنه الشخص المؤهل لتنفيذ العمليات المذكورة في المواد 16 و17 و19 و20 و21. وتشمل هذه العمليات الالتزام والتصفية بالنسبة للنفقات. وفقًا لنص المادة 25 من قانون 90/21 والمادة 63 من المرسوم التنفيذي 91/313، يوجد نوعان من الآمرين بالصرف: رئيسي وثانوي. أ-1- الآمرون بالصرف الرئيسيون: وفقًا للمادة 26 من القانون 90/21، * المسئولون عن التسيير المالي للمجلس الدستوري، ومسئولي مجلس الأمة ومجلس الدولة؛ * الوزراء والولاة عند تصرفهم لحساب الولاية؛ * رؤساء المجالس الشعبية البلدية عند تنفيذهم لميزانية البلدية. حيث يقومون بتسيير الاعتماد المفوضة إليهم من قبل الآمرين بالصرف الرئيسيين. يُعتبر الوالي آمرًا بالصرف الرئيسي بالنسبة للولاية، وفي الوقت نفسه آمرًا بالصرف ثانويًا بالنسبة لميزانية الدولة.