مقدمة المبحث الأول : الشخصية المعنوية للدولة المطلب الأول : المقصود بالشخصية المعنوية للدولة الفرع الأول : إنكار الشخصية المعنوية للدولة الفرع الثاني : تأيد الشخصية المعنوية للدولة الفرع الثالث : المساواة بين الدول المبحث الثاني : السيادة المطلب الأول : مفهوم السيادة للدولة الفرع الأول : المقصود بسيادة الدولة الفرع الثاني : خصائص سيادة الدولة الفرع الثالث: مظاهر السيادة المطلب الثاني : نظريات سيادة في الدولة الفرع الأول : نظرية سيادة الحاكم الفرع الثاني : نظرية سيادة الأمة الفرع الثالث : نظرية سيادة الشعب المبحث الثالث : خضوع الدولة للقانون المطلب الأول : التطور التاريخي لخضوع الدولة للقانون المطلب الثاني : النظريات الفلسفية لدولة القانون المطلب الثالث : المبادئ الوضعية التي تقوم عليها دولة القانون مقدمة فهي عبارة عن مؤسسة سياسية ذات سلطة ملزمة في إقليم معية على الشعب المكون لها ، فما قمنا بصدد ذكره يمثل أركان الدولة فلا تقوم أي دولة إلا بها ، إضافة إلى ذلك فلكل دولة خصائص تميزها عن باقي الدول الأخرى ، و من خلال قراءتنا للمراجع المتحصل عليها قمنا بتسطير خطة سنقوم من خلالها البحث ما هي هذه الخصائص ؟ المبحث الأول : الشخصية المعنوية la personne morale تتمتع الدولة بالشخصية المعنوية أو القانونية المطلب الأول : المقصود بالشخصية المعنوية للدولة الشخص المعنوي هو شخص قانوني متميز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات . بمعنى أهلية الوجوب و أهلية الأداء. و لقد ذهب بعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية للدولة و البض الآخر إلى إثباتها الفرع الأول : إنكار الشخصية المعنوية للدولة يذهب أصحاب هذا الفريق إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة لأنهم يعتبرون الدولة على أنها ظاهرة اجتماعية موجودة بانقسام فئتين حاكمة و محكومة و فالفئة الأولى هي التي تضع القوانين و الثانية تخضع لتلك القوانين و لسلطتها . ومنهم من ذهب إلى القول (جيز G Jeze) أنه لم يتناول طعامه مع شخص معنوي jen’ai jamais déjeuné avec une personne morale و أما G. و كذلك النمساوي كلسن الذي يرى أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، و بالتالي يرفض كل من هؤلاء الفقهاء فكرة الشخصية المعنوية للدولة ذلك أنه هو الذي ينشئ الدولة ويفرض القانون و يمنح السلطة الفوهرر Fûhrer رمز الحدة العرقية الذي يقود المجتمع إلى مثله الأعلى المتمثل في السواد الجنس الآري ، و أما الماركسية يرون أن الدولة هي جهاز يخدم الطبقة المستغلة و إجبار الطبقة الكادحة على قبول المر الواقع و هذا كله ما هو إلى حيلة وبالتالي هذا الفريق أيضا يرفض الفقهاء فكرة الشخصية المعنوية للدولة بحجة أن الطبقية و الاستبداد الطبقة الحاكم على المحكومة و لكن العيب في الأشخاص و ليس في الفكرة . و بالتالي فكرة الشخصية المعنوية يترتب عنها نتائج و هي : المطلب الثاني : نتائج الشخصية المعنوية للدولة الفرع الأول : وحدة الدولة و استمرارها حيث تعتبر الدولة و حدة قانونية مستقلة و متميزة عن الأفراد المكونين لها ويترتب على ذلك الدوام والاستمرار أي أن زوال الأفراد لا يؤثر في بقائها بمعنى أن الدولة لا تزل بزوال الأشخاص ، و كذلك فالمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة ، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها ، و تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغ الفرع الثاني : الذمة المالية للدولة تتمتع الدولة بذمة مالية حيث عليها التزامات و حقوق مالية منفصلة عن ذمة الأعضاء المكونين و المسيرين لها و الأشخاص الحاكمين فهم يتصرف باسمها و لحسابها فقط بما أن كل دولة لها شخصيها المعنوية فإن الدول متساوية فيما بينها إلا أن هناك بعض العوامل الأخرى تحول دون تحقيق هذه المساواة . إضافتا إلى الشخصية المعنوية للدولة هناك خاصية السيادة المطلب الأول : مفهوم السيادة للدولة الفرع الأول : المقصود بسيادة الدولة معنى كلمت السيادة اللغوي " الأعلى" . لقد اتخذت السيادة في البداية مفهوما سياسيا ثم قانوننا، و لقد عرفها الفقيه جون بودان (1530-1596) بالاستقلال المطلق و عدم التبعية سواء في الداخل أو الخارج ، أما المفهوم القانوني للسيادة فيعني ملك السلطات الحكومية و ممارستها من قبل الدولة ، تعرق كذلك بأنها المباشرة الداخلية و الخارجية لاختصاصات السلطة الحاكمة . الفرع الثاني : خصائص سيادة الدولة للسيادة خصائص هي أولا: سلطة شاملة و قائمة على أساس القانون لأنها تسمح للقائمين على الحكم بسن قواعد قانونية ملزمة و تطبق على جميع الموطنين ثانيا: سلطة أصلية ذاتية و لا تخضع لأي سلطة أخرى مهما كانت ولا يمكن التنازل عنها و لا يمكن تجزئتها ثالثا: سلطة عليا و مطلقة و لا توجد سلطة أخرى مساوية أو اعلي منها أولا: السيادة القانون و السيادة السياسية 1- السلطة الداخلية وهو أن تبسط السلطة السياسية سلطاتها على إقليم الدولة. بحيث تكون هي السلطة الآمرة التي تتمتع بالقرار النهائي. 2- السلطة الخارجية يعني استقلالية الدولة وعدم خضوعها لدولة أخرى . المطلب الثاني : نظريات سيادة في الدولة أي من هو صاحب السيادة في الواقع ؟ وللإجابة على هذا الإشكال ظهرت عدة اتجاهات الفرع الأول : نظرية سيادة الحاكم اتجاه يحدد صاحب السيادة في الأمة و اتجاه يحدد صاحب السيادة في الشعب الفرع الثاني : نظرية سيادة الأمة هذه النظرية تعتبر أن السيادة ليست للحاكم و إنما للأمة تنتسب نظرية سيادة الأمة إلى جون جاك روسو في كتابه الشهير "العقد الاجتماعي" على مبدأ سيادة الإرادة العامة التي نشأت بالعقد الاجتماعي و هذه الإرادة العامة ليست حاصل جمع الإرادات الجزئية للأفراد و لكن إرادة الكائن الجماعي قيل بأن السيادة وحدة واحدة لا تتجزأ أو غير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها فهي ملك الأمة وحدها ، وقد اعتنقت الثورة الفرنسية هذه الفكرة و حولتها إلى مبدأ دستوري إذ نص إعلان حقوق الإنسان و المواطن سنة 1789 على أن الأمة مصدر كل سيادة3 ، و يترتب على هذه النظرية نتائج منها 1- تنج النظام النيابي التقليدي و هذا عند الأحد بعدم التجزئة السيادة. 2- الانتخاب وظيفة وليس حقا و الأخذ بالاقتراع المقيد . و لقد تم نقد هذه النظرية و منها : إن اعتبار الأمة وحدة واحدة مستقلة عن أفرادها المكونين لها يؤدي لاعتراف لها بالشخصية المعنوية وبالتالي إلى قيام شخصين معنويين يتشاركان على إقليم واحد وهما الدولة والأمة . الأخذ بنظرية سيادة الأمة يؤدي إلى الاستبداد لأن السيادة مطلقة إن مبدأ سيادة الأمة استنفذ أغراضه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر للأخذ بهذه النظرية الفرع الثالث : نظرية سيادة الشعب تعترف هذه النظرية بالسيادة للشعب باعتباره مكون من أفراد ولدوا أحرار و متساوين بحيث تنقسم بينهم السيادة و يشكل متساوي و يقصد هنا الشعب السياسي و ليس الاجتماعي . و من النتائج المترتبة علي سيادة الشعب الانتخاب حق و ليس وضيفة لأن المواطن له جزء من السيادة و هو حق عام لكل الشعب السياسي تتناسب هذه النظرية مع الديمقراطية المباشرة على عكس نظرية سيادة الأمة التي تتناسب مع الديمقراطية النيابية و أنها لا تتماشى إلى مع النظام الجمهوري القانون وفقا لنظرية سيادة الشعب يعد تعبير عن إرادة الأغلبية و على القلية الإذعان له. و تنقد هذه النظرية على النحو التالي : أن الناخبون ليسوا دائما على صواب و الأفراد لهم بحق عزل النائب في حالة التعارض مع مصالحهم تجزئة السيادة لا تمنع من تعسف السلطات الحاكمة لقد أصبحا الاقتراع في أغلب الدول حقا و ليس وضيفتا و عاما وليس مقيدا و منه التعارض أصبح نظريا فقط المبحث الثالث : خضوع الدولة للقانونla Soumission de l’Etat à la loi لقد أصبح خضوع الدولة للقانون خاصية تميز الدول الحديثة مبدأ من المبادئ الدستورية. المطلب الأول: التطور التاريخي لخضوع الدولة للقانون مرت على الدولة مراحل زمنية، و قلصت مهام الملك أو السلطان خاصة في ما يخص الأمور الدينية ، لكن رغم هذا في هذه الفترة لم تكن الدولة تخضع للقانون خضوعا عادل و منصف بل كانت تخضع لهوى الحاكم و رغبته ، أثناء هذه الفترة وقبل النهضة الأوربية ظهر الإسلام ، فالفرد كانت له حقوق عليه واجبات و كان الحكم (الخليفة) يخضع للقانون مثله مثل أي فرد و كان يعمل على تطيق الشريعة الإسلامية حيث كان القضاء في تلك الفترة منفصل عن سلطته فكان مبدأ الفصل بين السلطات قائما بذاته ، و بعد ذلك و خاصة في القرن (16) السادس عشر و بالتحديد بعد ظهور المذهب البروتستانتي في أوربا- الذي كان يعيش في جهل و تخلف - التي سمح بظهور أفكار تقوم على مطالبة بحقوق الأفراد و حرياتهم و تخلصوا من فكرة أن السيادة أنها فكرة دينية ، وبعدها و القرن السابع عشر وخاصة بعد ظهور فكرة أن الشعب صاحب السيادة في الدولة ، و وقوع عددت ثورات و خاصة الثورة الفرنسية مما سمح بانتشار الأنظمة الديمقراطية و إقرار مبدأ الفصل بين السلطات و استقلال القضاء وخضوع الحاكم و كل الأفراد الدولة لذلك . المطلب الثاني : النظريات الفلسفية لدولة القانون هناك قانون طبيعي يسمو على الجميع التي يجب أن تحكم السلوك البشري ، لأنها منبثقة عن طبيعة الإنسان باعتباره كائن عاقل و هذا القانون يعد سابق على دولة فهو قيد الحاكم الذين عليم الالتزام به و بعد أن يستخلصه العقل البشري و يصوغ القوانين الوضعية على ضوئها ، و لقد سادت هذه النظرية عند الإغريق و الرمان ثم ازدهرت في القرن 17م إلى القرن 19م و تنقد هذه النظرية بسبب غموضها و غير محددة وكما أن القانون متغير و متطور حسب المجتمعات في حين أن القوانين الطبيعية ثابتة الفرع الثاني : نظرية الحقوق الفردية مفادها أن للفرد حقوقه الطبيعية التي تولد معه و لذا فهي سابقة على الدولة و على الجماعة نفسها و أن الفرد لا يتنازل عنها بانضمامه على الدولة بل أن الدولة تنشئ من أجل حمايته و دعم تلك الحقوق و من ثم فهي ثم فهي مقيدة بتلك الحقوق التي لا تستطيع المساس بها لأنها تشكل علة وجودها هذه النظرية مرتبطة بنظرية القانون الاجتماعي و نظرية التضامن الاجتماعي ومنه فالانتقادات الموجهة لهذه النظرية هي نفس الانتقادات نظرية القانون الطبيعي. الفرع الثالث : نظرية التحديد الذاتي غير أن الدولة مضطرة من اجل البقاء و من اجل أداء مهامها و تحقيق العدالة و الأمن و من اجل ضمان طاعة المحكومين لها و بالتالي أن الدولة لا تخضع لقيد من القيود إلا إذا كانت نابعة من إرادتها الذاتية و لكن خضوع الشخص لإرادته لا تعتبر خضوعا و لا يعقل أن تتقيد الدولة بالقانون بمحض إرادتها طالما كان في وسعها أن تخالفه بمعنى انه يمكن أن تعدل و تلغي أي قانون بإرادتها الفرع الرابع : نظرية التضامن الاجتماعي يرى أصحب هذه النظرية و على رأسهم ليون دوجي أن الإنسان دائما يبحث إشباع حاجياته ولا يكون ذالك على بالتعاون المشترك وهذا حسب فكرة التضامن بالتشابه ، وهناك فكرة أخرى وهي تضامن بتقسيم العمل أي أن الأفراد ليمكن إشباع الحجات إلا عن طريق تبادل الخدمات و بالتالي يولد جزاء اجتماعي إذا ما قامت الدولة بالانحراف عن ذلك و لكن انتقدت هذه النظرية بالتنافس والتنازع و التناحر في المصالح بين الأفراد . المطلب الثاني : المبادئ الوضعية التي تقوم عليها دولة القانون سلطة من السلطات الثلاث و يقيدها و هو المنشأ لها و عليه الالتزام بنصوصه و احترام مبادئه الفرع الثاني : الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية و يجب اعتماد مبدأ القانون الأدنى لا يتعارض مع القانون الأعلى سواء من حيث الموضوع أو الشكل. يعود هذا المبدأ إلى الفقيه منتسكيو و هذا حيث يرى هذا الأخير أنه على كل سلطه أن تقون بمهامها و لا يكون تداخل في ذلك ولا يكون تجاوز في الاختصاص والمهام الموكلة لها ، أي على السلطة التشريعية سن القوانين و السلطة التنفيذية بتنفيذ تلك القوانين و الكشف عنها, الفرع الرابع : سيادة القانون العمل على أن يق القضاء ضد أي تعسف من الإدارة لأن الرقابة القضائية أكثر فعالية من أي رقابة زد على دلك خضوع الدولة للقانون و لسيادته و لا لإرادة الحاكم كما كان عيه الشعوب القديمة ،