الحكم الشرعي التكليفي : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد طلباً أو تخييراً . الأحكام التكليفية طلب تخيير (الإباحة) الإيجاب) (الاستحباب) (التحريم) (الكراهة) الإيجاب : لغةً: الإلزام ، يُقال: وجب البيع يجب وجوباً ، وأوجبه إيجاباً ، أي لزم وألزمه. واصطلاحاً: هو طلب الفعل طلباً جازماً. التعريف الثاني: "هو مايذم تاركه" أو "مايستحق تاركه العقاب" أو "ماتوعد بالعقاب على تركه". الواجب من حيث الثواب والعقاب : هو مايثاب فاعله امتثالاً ويستحق تاركه العقاب. "امتثالاً": أي بنية التقرب إلى الله عزوجل ، ففعله امتثالاً لأمر الله تعالى ، لأنه إذا لم ينو ذلك فإنه لايثاب على فعله .  الفرق بين الفرض والواجب: لافرق بين الفرض والواجب عند جمهور الأصوليين : لأن كل منهما يستحق تاركه للعقاب. وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما، والواجب: طلب الفعل طلباً جازماً بدليل ظني. أما من فعلها بدون هذه النية ، فلا أجر له. ومع ذلك فقد تسقط عنه المطالبة، كمن أنفق على أهله دون نية التقرب إلى الله، لكن تسقط عنه المطالبة، فلا يطالب بالنفقة مرة أخرى. ومفهوم الحديث أنه إذا لم يحتسبها،  الأساليب والصيغ الدالة على الوجوب: 1. صيغ الأمر ، ثم أقرأ ماتيسر معك من القرآن، فتكبيرة الإحرام واجبة. و(اقرأ) أمر، و(اركع) :أمر، فالطواف حول الكعبة في النسك واجب؛ والأمر للوجوب. فصوم رمضان واجب، { فَلْيَصُمْهُ} أمر، والأمر للوجوب. • المصدر النائب عن فعل الأمر: كقوله تعالى ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾[النساء:36]، فالمصدر{إِحْسَانًا} ناب عن فعل الأمر:"احسنوا"، والأمر للوجوب، 2. ألفاظ موضوعية في اللغة للإيجاب والإلزام كلفظ (فرض، ووجب، ولزم، وأمر) وما اشتق منها . لأن لفظ {افترضهن} يدل على الوجوب . وقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[البقرة:183]، فالصيام واجب؛ لأن لفظ {كتب} يدل على الوجوب وفي القانون الإماراتي: "تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور"، فالخدمة الوطنية واجبة؛ 3 حرف "على" الدال على الوجوب والإلزام: قال السرخسي:"وأما"على"فهو للإلزام باعتبار أصل الوضع؛ لأن معنى حقيقة الكلمة من علو الشيء على الشيء، وارتفاعه فوقه، وذلك قضية الوجوب واللزوم، كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[البقرة:184] وعن عائشة رضي الله عنها قالت:يارسول الله ، على النساء الجهاد؟قال:(نعم. عليهن جهاد لاقتال فيه: الحج والعمرة). وفي القانون الإماراتي: "على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين". 4 الوعيد على ترك الفعل: فإن الواجب: مايستحق تاركه العقاب، كما سبق، فإذا جاء الوعيد على ترك فعل معين أو ورد عذاب أو عقوبة أو ذم بسبب ترك فعل معين، فإن هذا يدل على أن هذا الفعل واجب لأنه لو لم يكن واجباً لما جاء العذاب الوعيد على تركه . ومن أمثلته قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم﴾[التوبة:34]، وكنز الذهب والفضة يكون بعدم إخراج زكاتهما ، فتوعد الله عز وجل الذين لايخرجون زكاة الذهب والفضة بالعذاب الأليم، وفي القانون الإماراتي " الكفالة بالنفس (ضمان الوجه) تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له ، 5 اذا كنى الشارع عن عبادة ببعض مافيها ، مثاله:قوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودً﴾[الإسراء:78]، فسمى الصلاة قرآنا في قوله {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}، وواجب كفائي. وينقسم باعتبار وقت ادائه إلى ثلاثة أقسام : واجب مضيّق ، وواجب موسّع ، كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، وبر الوالدين . وفي القانون الإماراتي :"تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور " فلا تسقط الخدمة الوطنية عن البعض بفعل الآخرين . الواجب على الكفاية (فرض الكفاية) : إذا قام به البعض سقط الأثم عن الباقين ، كصلاة الجنازة ، وغسل الميت ، ودفنه ، وردّ السلام ، فالمهم أن يوجد العمل ، فيسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي ، وإن لم يقم به أحد أثم كل من علم بذلك ، وكان قادراً على القيام به ، ولم يكن له عذر . وفي القانون الإماراتي : فيما يتعلق بتبليغ وصي التركة:"وعلى الورثة أن يبلغوه بكل مايعرفونه من ديون للتركة وحقوقها"، فإذا قام بعض الورثة بتبليغه سقط عن الباقين . • التكليف بفرض الكفاية منوطٌ بالظن: لأن الظن مناط التعبد ؛ كما لو انحصر الواجب الكفائي بشخص واحدٍ ، مثاله:إذا كان هناك عالمٌ واحدٌ فقط يصلح للفتوى و القضاء ، • تعيين فرض الكفاية ولزومه بالشروع فيه : فإنه يتعين عليه ، فيلزمه إتمامه ، ولايجوز له قطعه ، قياساً على إيجاب إتمام فرض العين بالشروع فيه ؛ بجامع الفرضية. ولأنه بشروعه انعقد سبب براءة ذمة غيره ، فوجب عليه إتمامه؛ لتعلق حق الغير به. o الواجب الموسع ، والواجب المضيق ، والواجب المطلق : • الواجب الموسع : هو ماكان له وقت محدد يسعه ويسع غيره من جنسه ، يفعل الواجب وغيره من جنسه في الوقت المحدد . والأصل ان المكلف مخيّر في فعل العبادة أول الوقت أو وسطه أو آخره. ولا يأثم من أخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لايبقى من الوقت ما يسعه ، أو أخره إلى وقت يغلب على ظنه فواته بعده. فإنه لايمكن أن يصوم صياماً آخر غير صيام رمضان في هذا الشهر، ككفارة اليمين، والنذر المطلق ، وبر الوالدين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . o الواجب المعيّن والواجب المخيّر : • الواجب المعيّن : هو ما لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله ، فلا يكون فيه تخيير بين فعله ولبن فعل شيء آخر ، وذلك كالصلوات الخمس ، فإنه يجب عليه أن يصليها ، ولاتبرأ الذمة إلا بفعلها كلها . زكذا الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج ، وصلاة الجنازة . يفعل كذا أو كذا ، وذلك ككفارة اليمين : قال تعالى : ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾[المائدة:89] ، فتبرأ الذمة بفعل أي منها : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يستطع انتقل إلى الصوم . فالتخيير هنا بين الإطعام والكسوة والعتق ، وعند العجز ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام .  ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب , • القاعدة الاولى: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب :اذا وجب على المكلف شي كالصلاة ،