الفرع األول: مبدأ المشـــــروعـــــيــــــة تحديد مبدأ المشروعية من خالل إعطاء تعريفا له وتحديد نطاقه ومصادره وانعكاساته على أعمال الضبط اإلداري. أوال: تعريف مبدأ المشـــروعـــيـــة یعد مبدأ المشروعية قيدا مـن قيـود البـوليس اإلداري ويعـني في معنـاه العـام "خضـوع جميـع الهيئـات والسـلطات العامـة في الدولـة ألحكـام وقواعـد القـانون في معنـاه الواسـع في كـل مـا 1 مـن خـالل الطعـن فيـه أمـام الجهــات القضــائية المختصــة بــالنظر في النــزاع لــيس لهــا مباشـرة أي إجــ ارء مــن إج ارءات البوليس اإلداري إال وفرض عليها احت ارم األشكال و تفــرض وفي ظل وجود نصوص في الدستور تكفل الحريات وتمنـع تقييـدها أو المسـاس بهـا إال فإنـه ال یجـوز القـول بـإطالق يـد اإلدارة العامـة في اسـتعمال