من المبادئ المستقرة نظاماً وقضاء - في القانون المقارن - مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص - كقاعدة عامة - دليلاً لنفسه يكسبه حقاً وهذه قاعدة منطقية تفرضها طبيعة الأشياء والقول بغير ذلك يؤدي إلى قيام الشخص بتقديم أدلة وهمية، وإعمالاً لهذا المبدأ إذا اشترط القانون الكتابة للإثبات، فلا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم ورقة صادرة منه، وإنما يجب أن تكون هذه الكتابة صادر من الخصم الذي يتم التمسك بالكتابة في مواجهته؛ كما إذا اشترط القانون البيئة للإثبات؛ فلا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم مجرد أقوال وادعاءات مرسلة، ومن ثم فلا يحق للخصم أن يشهد لنفسه ضد خصمه. حيث قرر صراحة أنه لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. وتكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر.