يناقش النص عدم خضوع الفعل لأسباب الإباحة، مُعرّفاً أسباب الإباحة بأنها تزيل صفة عدم مشروعية الفعل، بخلاف موانع المسؤولية التي تتعلق بإرادة الجاني وتؤثر على الركن المعنوي للجريمة. يربط النص بين علّة التجريم (حماية حق أو مصلحة) وعلّة الإباحة (انتفاء علّة التجريم). يُفصل المبحث الثالث في أسباب الإباحة في القانون الجزائري، مستشهداً بالمادة 39 التي تُبيح الفعل المُؤمر أو المُرخص به قانوناً، والدفاع المشروع. يشرح النص "أمر القانون" كتطبيق مباشر للقانون أو استعمال سلطة قانونية، مُعطياً أمثلة كإلقاء القبض على مُجرم أو إبلاغ طبيب عن مرض معدٍ. أما "إذن القانون"، فيُشير إلى إباحة استعمال حق مُقرر قانونياً، مُستشهداً بمثال العقاب التأديبي المحدود للآباء والأوصياء.