أن الجزاء في سبع ) أي : كل حيوان لا يؤكل لحمه مما ليس من الفواسق والحشرات ( ولو خنزيراً أو قرداً أو فيلا، لا يزاد على قيمة شاة ( أي : أدنى ما يجزيء في الهدي والأضحية، وإن كان السبع أكبر منها لأن زيادة قيمته إما لما فيه من معنى المحاربة وهو خارج عن معنى الصيدية، فبقي اعتبار الجلد واللحم على تقدير كونه مأكولاً، وذلك لا يزيد على قيمة الشاة غالباً، فتجب قيمته بالغة ما بلغت. وما روي عن النبي ﷺ والصحابة من إيجابهم النظائر، فقد أجاب الحنفية عنه بأن إيجابهم النظائر لم يكن باعتبار أعيانها،