لمحور حماية المستهلك في قانون المنافسة الرابع ثانيا :عناصر وضعية الهيمنة :من الضروري معرفة المعايير التي يتم على أساسها تقدير وضعية الهيمنة حتى يمكن تقديرها ومراقبة انشانها والترخيص الها ، طالما ان المشرع الجزائري اخضع المؤسسات التي تحتل هذه الوضعيات لرقابة مجلس المنافسة في اطار المرسوم التنفيذي 175-05 الصادر في 12ماي 2005 والذي يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعيات الهيمنة على السوق الكن بالرجوع لأحكام الأمر 3-03ه وكذلك المرسوم التنفيذي 175-05 لا نجد أي إشارة للمعاير التي يتم على أساسها تقدير وضعية الهيمنة ، خلافا لما كان عليه الوضع سابقا في إطار الآمر 5وO6- والذي أحال إلى المرسوم التنفيذي رقم 314-2000 الصادر في ه 1اكتوبر 2000 الذي حدد المقاييس التي تبين ان العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقايس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة ، حيث نصت المادة 2 من المرسوم 314-2000 على المقاييس التى تحدد وضعية هيمنة العون الاقتصادي في السوق المعئي او في جزء منه والتي تتمثل في : معيار حصة السوق التي تستحوذ عليها المؤسسة المهيمنة والتي يتم مقارنتها بحصص باقي المنافسين الموجودين فى نفس السوق الامتيازات القانونية أو التقنية التي تتمتع بها المؤسسة المهيمنة -العلاقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية التي تربط المؤسسة المهيمنة باقي المتعاملين .