فالأسماء التي ورد حدها في الشرع - كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر ؛ فمرجعها الشرع والأسماء التي ورد حدها في اللغة - كاسم الأرض والسماء والبر والبحر والشمس والقمر ؛ ومن أ- القبض: فالشارع قد أطلقه، فيُرجع في تحديده إلى العرف، فقبض ما ينقل بنقله كالثياب والحيوان، وما يتناول؛ بتناوله كالذهب والفضة والنقود الورقية، وقبض ما لا ينقل كالعقارات ؛ بالتخلية بينه وبين مشتريه بحيث لا يحول بينه وبين ما اشتراه ) ومن صوره المعاصرة: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل؛ إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية". وقد يختلف القبض باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن، كما قد يختلف في تحرير القبض عرفا ). ب الحرز في السرقة: فالشارع قد أطلقه فيرجع في تحديده إلى العرف، فما عده العرف حرزا فهو كذلك. يكون في الأماكن المغلقة المحكمة الإغلاق بالأقفال المحكمة،